responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 361
و أمّا إذا أجاز في حياة الموصي، ففي نفوذها وعدمه قولان(1). أقواهما الأوّل، كما هو المشهور، للأخبار(2)

_______________________________

(1)بل أقوال: النفوذ مطلقاً.
و عدمه مطلقاً. ذهب إليه المفيد(قدس سره)في المقنعة{1}و ابن إدريس(قدس سره){2}و غيرهما، باعتبار أنهم أجنبيون عن المال تماماً، ولا حقّ لهم فيه ما دام الموصي على قيد الحياة، فلا تكون إجازتهم نافذة، ولهم الرجوع عنها والمطالبة بالإرث بعد موت الموصي.
و التفصيل بين كون الوصيّة حال المرض فتنفذ إجازتهم، وكونها حال الصحّة فلا.
و التفصيل بين غنى الوارث وفقره، فتنفذ في الأوّل إذا كانت الإجازة من غير استدعاء الموصي، ولا تنفذ إذا كانت باستدعائه أو كان الوارث فقيراً.
و لا دليل على شي‌ء من الأقوال الثلاثة الأخيرة.
نعم، القاعدة الأوّلية تقتضي عدم نفوذها في حياة الموصي، لأن الوارث أجنبي حينئذ عن المال. ومن هنا فتكون إطلاقات ما دلّ على عدم نفوذ الوصيّة فيما زاد عن الثلث محكمة، حيث إن مقتضاها عدم الفرق بين إجازتهم في حياة الموصي وعدمه. لكن هذا إنما ينفع على تقدير عدم النص في المقام، وحيث إنه موجود فلا أثر له. (2)منها: صحيحة محمد بن مسلم والتي رواها المشايخ الثلاثة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، في رجل أوصى بوصيّة وورثته شهود فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصيّة، هل لهم أن يردوا ما أقرّوا به؟ فقال: «ليس لهم ذلك، والوصيّة جائزة عليهم إذا أقرّوا بها في حياته»{3}.

{1}المقنعة(مصنّفات الشيخ المفيد)14: 669 670.

{2}السرائر 3: 185، 194.

{3}الوسائل، ج 19 كتاب الوصايا، ب 13 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست