responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 362
المؤيدة باحتمال كونه ذا حقّ في الثلثين(1)فيرجع إجازته إلى إسقاطه حقّه، كما لا يبعد استفادته من الأخبار الدالّة على أن ليس للميت من ماله إلّا الثلث.

_______________________________

ومنها: صحيحة منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل أوصى بوصيّة أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له، قال: «جائز»{1}.
فإنهما صحيحتا السند وصريحتا الدلالة، ومعهما فلا أثر للرجوع إلى القاعدة وإطلاقات ما دلّ على عدم نفوذ الوصيّة فيما زاد عن الثلث.
ثمّ إنه لا فرق في المقام بين كون الإجازة سابقة على الوصيّة أو لاحقة لها، وإن كان مورد الصحيحتين هو الثاني. فإنه إذا صحت الوصيّة بالإجازة صحّت بالإذن بطريق أولى، إذ لا يحتمل أن يكون لتأخره دخل في التأثير، فإنّ العبرة إنما هي بالرضا مع إبرازه في الخارج. (1)و فيه: أنّ هذا الاحتمال ساقط جزماً، وذلك لما عرفت من أنّ العبرة في الثلث أو الزيادة عليه، إنما هي بحال الموت لا حال الوصيّة.
و عليه فإذا فرضنا تحقق الموت بعد الوصيّة بلا فصل، لكانت هذه الدعوى ممكنة وإن لم يكن دليل عليها. وأما إذا فرضنا الفصل بينهما، فلا حقّ لهم فيه جزماً، لأنه حينها ليس في حال المرض أو الموت كي يقال بأنّ لهم حقاً فيه، لا سيما إذا كانت ملكيته لبعض الأموال متأخرة عن الوصيّة، فإنه حينئذ لم يكن لنفس الموصي حق فيه فضلاً عن ورثته.
و أما النصوص التي لم يستبعد(قدس سره)استفادة ذلك منها، فهي أجنبية عن المقام، حيث إنها لا تدلّ إلّا على أنه ليس للموصي الوصيّة بأزيد من الثلث، وأما كون ذلك نتيجة لثبوت حق للورثة في الثلثين الآخرين، فلا دلالة فيها على ذلك بالمرّة.

{1}الوسائل، ج 19 كتاب الوصايا، ب 13 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست