responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 360
بل وكذا إذا قال: أعطوا مقدار كذا خمساً أو زكاة أو نذراً أو نحو ذلك، وشكّ في أنها واجبة عليه أو من باب الاحتياط المستحبي، فإنها أيضاً تخرج من الأصل، لأنّ الظاهر من الخمس والزكاة الواجب منهما(1)و الظاهر من كلامه اشتغال ذمّته بهما(2).

مسألة 4: إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي، فلا إشكال في نفوذها

(3913)مسألة 4: إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي، فلا إشكال في نفوذها(3)و لا يجوز له الرجوع في إجازته(4).

_______________________________

الموصي في حال حياته بالدين اُلزم به وأُجبر على دفعه إذا امتنع عنه، وعندئذ فلا يبقى موضوع لإرث الورثة، أعني عنوان ما ترك.
و بعبارة اُخرى: إنّ دعوى كون إقرار الموصي هذا إقراراً في حقّ الورثة، إنما تتم فيما إذا لم يكن لهذا الإقرار أثر إلّا الإخراج من أصل المال، وأما إذا كان له أثر في حال حياته كلزوم دفعه وما شاكله نفذ إقراره، وبه يثبت موضوع يرتفع معه إرث الوارث.
هذا مضافاً إلى إمكان استفادة الحكم من جملة من النصوص الدالة على أنّ الميت إذا كان أوصى بحجّة، فإن كانت هي حجّة الإسلام خرجت من أصل المال، وإلّا فمن الثّلث‌{1}فإنها تدل على أنّ اعتراف الميت في حياته مسموع ويلزم العمل على وفقه. (1)إذ إن غير الواجب لا يكون خمساً أو زكاة، وإنما هو تبرع وهدية. (2)فلا أثر يترتب على احتمال الخلاف. (3)بلا خلاف فيه بيننا، ولأنهم مالكون للمال حقيقة لانتقاله إليهم بالإرث، فلهم أن يتصرّفوا فيه كيف ما شاؤوا. (4)لنفوذ الوصيّة وانتقال الموصى به إلى الموصى له بمجرد الإجازة، بناءً على كون الإجازة تنفيذاً لعمل الموصي، على ما سيأتي اختياره منا. وأما بناءً على كونها هدية منهم، فلهم الرجوع فيها قبل القبض مطلقاً، وبعده فيما إذا لم تكن الهبة لازمة بشرط أو لكونها إلى ذي رحم.

{1}الوسائل 19: 357 و358 كتاب الوصايا، باب 41 ح 24756 و24757.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست