responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 359

مسألة 3: إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته، ولم يعلم كونها في واجب حتى تنفذ

(3912)مسألة 3: إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته، ولم يعلم كونها في واجب حتى تنفذ، أو لا حتى يتوقف الزائد على إجازة الورثة، فهل الأصل النفوذ إلّا إذا ثبت عدم كونها بالواجب، أو عدمه إلّا إذا ثبت كونها بالواجب؟ وجهان.
ربّما يقال بالأوّل، ويحمل عليه ما دلّ من الأخبار على أنه إذا أوصى بماله كلِّه فهو جائز، وأنه أحقّ بماله ما دام فيه الروح. لكن الأظهر الثاني، لأنّ مقتضى ما دلّ على عدم صحّتها إذا كانت أزيد من ذلك، والخارج منه كونها بالواجب، وهو غير معلوم(1).
نعم، إذا أقرّ بكون ما أوصى به من الواجب عليه يخرج من الأصل(2).

_______________________________

بالأصالة كالديون، ومنها الخمس والزكاة وحجة الإسلام. ولا يعمّ الواجبات البدنية، كالصلاة والصوم والواجب بالعارض كالحج المنذور، فإنّ حالها حال غير الواجبات في الخروج من الثلث خاصة. (1)فإنّ احتمال كونه مديناً مدفوع بالأصل، كما هو الحال فيما لو لم يكن قد أوصى أصلاً، أو كان قد أوصى بثلثه في جهة معينة. وعليه فلا يكفي مجرّد الاحتمال في جواز الإخراج من الأصل. وأما الإخراج من حيث الوصيّة فكذلك، لكونه خلاف ما دلّ على عدم نفوذها في الزائد عن الثّلث.
و بعبارة اُخرى: إنّ الإخراج من أصل التركة، إما يكون بالوصيّة أو لكونه من الواجبات التي تخرج منه. والأوّل خلاف النصوص الدالّة على عدم نفوذ الوصيّة في الزائد عن الثلث إلّا بإجازة الوارث. والثاني خلاف الأصل.
و عليه ففي مورد الشك لا يجوز إخراج الزائد، لا من حيث احتمال كونه من الواجبات التي تخرج من الأصل، ولا من حيث الوصيّة. (2)بلا إشكال فيه، لقاعدة نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم فإنه منه، وليس من الإقرار على الورثة كما قيل، إذ الإرث إنما يترتب على عنوان ما ترك، وإذا أقرّ
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست