بل
وكذا ان اتّفق أنه لم يوص بالثّلث أصلاً. لأنّ الوصيّة المفروضة مخالفة
للشرع[1](1)و إن لم تكن حينئذ زائدة عن الثّلث. نعم، لو كانت في واجب نفذت
لأنّه يخرج من الأصل[2](2)إلّا مع تصريحه بإخراجه من الثّلث.
_______________________________
الاُولى عن وصف عدم كونها زائدة على الثلث إلى وصف كونها زائدة عليه،
فكانت وصيّته زائدة على الثلث بقاءً وإن لم تكن كذلك حدوثاً، حيث لم تكن له
وصيّة بالثلث.
و من هنا فتنفذ الوصيّة في ثلثها خاصّة، وأما ثلثاها الآخران فيتوقّف نفوذها فيها على إجازة الوارث.
فالمتحصِّل من جميع ما تقدّم، أن إطلاق الماتن(قدس سره)للحكم بالبطلان، لا
وجه له ولا يمكن المساعدة عليه. (1)فيه منع ظاهر، إذ عرفت أن العبرة في
الزيادة على الثلث إنما هي بحين الموت وهي غير متحققة في المقام وإن كان
الموصي قد قصد هذا العنوان، إلّا أنه لا أثر لقصده هذا. ولذا لو أوصى بداره
وكان يعتقد أنها تمام ما يملكه، ثمّ انكشف في حياته أو بعد وفاته الخلاف
وأنها بمقدار ثلثه أو أقلّ، نفذت الوصيّة. فإنّ العبرة على ما تقدّم إنما
هي بالواقع، لا بقصد كونه من الثلث أو من الزائد عليه. و بعبارة اُخرى نقول: إن تعنون هذه الوصيّة بكونها
وصيّة زائدة على الثلث يتوقّف على الوصيّة في مرحلة سابقة على هذه الوصيّة
أو لاحقة لها بالثلث. وأما مع عدمها، فلا معنى لأنْ يقال بأنها زائدة
عليه، إذ لا شيء كي تكون هذه زائدة عليه بالقياس إليه.
و عليه فالحكم بالبطلان في هذه الصورة، لا وجه له ولا دليل عليه. (2)مرّ في
بحث الصلاة أنّ هذا الحكم إنما يختص بالواجبات المالية الواجبة