responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 357
سليماً، مع وصيّته بالثّلث سابقاً أو لاحقاً، بطلت مع عدم إجازة الورثة(1).

_______________________________

(1)في إطلاق كلامه(قدس سره)إشكال، بل منع.
و التحقيق أن يقال: أما في صورة قصد كونها من ثلثي الورثة مع بقاء ثلثه سليماً فالأمر كما أفاده(قدس سره). فإنّ الوصيّة بالعين المعينة، مع فرض تحفظه على الثلث وعدم رفع اليد عن الوصيّة به سابقاً أو لاحقاً، تكون من الوصيّة الزائدة عن الثلث لا محالة، وحينئذ وبطبيعة الحال يتوقف نفوذها على إجازة الورثة.
و أما في صورة قصد كونها من أصل المال، فالأمر في ثلثيها اللّذين يخرجان من ثلثي الورثة أيضاً كذلك. وأما ثلثها الذي يخرج من ثلث الميت، فلم يظهر لنا وجه الحكم ببطلانه، فإنّ للميت أن يعين ثلثه في أي عين من أعيان أمواله شاء على ما تقدّم لإطلاق الأدلّة، بل لصريح بعضها، ومن دون أن يكون فيه أي مخالفة للشرع.
ثمّ إن هذا الذي ذكرناه لا يختص بما إذا كانت له وصيّة بالثلث سابقة على وصيّته بهذه العين، بل يجري فيما لو أوصى بها أوّلاً ثمّ أوصى بالثلث بعدها. فيقال: إنّ الوصيّة الأُولى تنفذ في ثلثها الذي يكون من ثلث الوصيّة الثانية، وأما بالنسبة إلى ثلثيها الآخرين فيتوقف نفوذها على إجازة الورثة، كما هو الحال فيما لو أوصى بكون جميعها من ثلثي الورثة.
و الوجه فيه مع أنّ في الوصيّة الأُولى لم يكن الموصى به زائداً على الثلث، هو أنّ العبرة في الزيادة عن الثلث وعدمها إنما هي بحال الموت لا حال الوصيّة. ولذا لو أوصى بتمام الدار التي لم يكن يملك حين الوصيّة غيرها لزيد، ثمّ رزقه اللََّه أموالاً بحيث أصبحت الدار حين موته بمقدار ثلثه أو أقلّ، حكم بنفوذها. كما أنه لو كانت الدار حين الوصيّة ثلث ما يملكه، ولكنها أصبحت حين موته تمام ما يملكه، نفذت الوصيّة في ثلثها فقط.
و على هذا فلو أوصى‌ََ أوّلاً بكون عين من أعيان أمواله لزيد، بقصد كونها من مجموع المال أو خصوص ثلثي الورثة، ثمّ أوصى بعد ذلك بالثلث، انقلبت الوصيّة
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست