responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 346
و تبعه بعض. والقدر المنصرف إليه الإطلاق الوصيّة بالمال(1). وأما الوصيّة بما يتعلّق بالتجهيز ونحوه مما لا تعلّق له بالمال، فالظاهر صحّتها.
كما إنّ الحكم مختصّ بما إذا كان فعل ذلك عمداً(2)لا سهواً أو خطأً، وبرجاء أن يموت(3)لا لغرض آخر، وعلى وجه العصيان(4)لا مثل الجهاد في سبيل اللََّه. وبما لو مات من ذلك.
و أمّا إذا عوفي ثمّ أوصى، صحّت وصيّته بلا إشكال(5). وهل تصحّ وصيّته‌

_______________________________

(1)ربّما يقال: إن الصحيح مختصّ بالمال، بقرينة قوله(عليه السلام): «في ثلثه». ومعه فلا وجه لدعوى الانصراف، فإنه أساساً لا يشمل الوصيّة بغير المال.
و فيه: أن قوله(عليه السلام): «في ثلثه» قيد لصورة تقدّم الوصيّة على الحدث في النفس، وأما صورة تأخرها عنه التي هي محلّ الكلام فهي مطلقة وغير مقيّدة بالثلث.
و بعبارة اُخرى: إن قوله(عليه السلام): «في ثلثه» قيد لفرض جواز الوصيّة وأما فرض عدم جوازها فهو مطلق من هذه الناحية.
نعم، الحكم في هذا الفرض منصرف إلى الوصيّة المالية، بقرينة تقييده لفرض النفوذ بالثلث، فلا مانع من الالتزام بنفوذها في غيره. (2)و ذلك لا لقوله(عليه السلام)في صدر الصحيحة: «من قتل نفسه متعمداً فهو في نار جهنم خالداً فيها» فإنّ من المحتمل أن يقال باختصاص هذا الحكم بالذات بالمتعمد، وأما عدم نفوذ وصيّته فهو غير مقيد بالتعمد، وإنما لقوله(عليه السلام): «لعلّه يموت» فإنه صريح في الإتيان بالفعل عمداً لا سهواً أو خطأً. (3)لقوله(عليه السلام): «لعله يموت». ومن هنا فلو لم يكن الفعل لهذا الغرض فلا تشمله الصحيحة، وإن ترتّب الموت عليه من باب الاتفاق. (4)للانصراف العرفي ولو بقرينة صدر الصحيحة، حيث حكم(عليه السلام)بأنه في نار جهنم خالداً فيها. (5)بل الظاهر أن المسألة متفق عليها. وذلك لظهور صحيحة أبي ولاد في كون‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست