responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 347
قبل المعافاة؟ إشكال(1). ولا يلحق التنجيز بالوصيّة(2). هذا ولو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثمّ أحدث صحّت وصيّته، وإن كان حين الوصيّة بانياً على أن يحدث ذلك بعدها، للصحيح المتقدِّم(3)مضافاً إلى العمومات.

_______________________________

الوصيّة مقارنة لاحتمال الموت من قبل ذلك الحدث، فلا تشمل ما إذا عوفي من الحدث وأوصى في حال الصحّة، فإنّ الحدث السابق يكون حينئذ كالعدم. (1)منشأه أن مقتضى صدر الصحيحة أن موضوع الحكم هو القاتل نفسه، فلا يشمل ما نحن فيه، لأن المفروض أنه عوفي منه، وإن كانت وصيّته في زمان يحتمل فيه الموت نتيجة للحدث.
في حين إن مقتضى ذيلها، أعني قوله(عليه السلام): «و إن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيّته» هو عدم نفوذها سواء أ تعقبها الموت أم لم يتعقبها. فالموضوع في عدم النفوذ هو المقدم على قتل نفسه من غير اعتبار لتحقق الموت في الخارج.
و الثاني هو الأقوى، ويدلّنا عليه مضافاً إلى ظاهر الصحيحة شمولها لمن أحدث في نفسه حدثاً لعله يموت ثمّ مات بسبب آخر غير ذلك الحدث، كقتل غيره له أو الزلزلة أو نحوهما، قبل المعافاة منه، فإنه لم يلتزم أحد من الفقهاء بصحّة وصيّته، بل لا يحتمل الحكم بنفوذها بدعوى أنه لم يمت بسبب ذلك الحدث. حيث يستكشف منه أنه لا يعتبر في عدم نفوذ وصيّته تعقبها للموت نتيجة للفعل، بل هي ملغاة في هذه الحالة عقوبة له، فتعتبر كالعدم ما لم ينشئ وصيّة جديدة بعد المعافاة. (2)نظراً لكون الحكم في مورد الصحيحة على خلاف القاعدة، فلا وجه لقياس غيرها من التصرّفات عليها. (3)فإنّ مقتضى إطلاق قوله(عليه السلام): «إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل أُجيزت وصيّته في ثلثه» عدم الفرق بين كونه بانياً على قتل نفسه حين الوصيّة وعدمه.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست