responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 338
كانت في دور إفاقته(1). وكذا لا تصحّ وصيّة السكران حال سكره(2). ولا يعتبر استمرار العقل، فلو أوصى ثمّ جن، لم تبطل(3).

_______________________________

(1)لتمامية الشرط في حقه. (2)إذا بلغ حد فقد العقل وسلب الإدراك والشعور، فإنّه يلحق حينئذ بالمجنون وإلّا فلا دليل على اعتبار عدمه، لأن الدليل منحصر في إلحاقه بالمجنون وهو ليس كذلك. (3)كما هو مقتضى صريح كلماتهم وحكمهم بصحّة وصيّة المجنون الأدواري في حال إفاقته.
و دعوى أن الوصيّة من العقود الجائزة، وهي تبطل بالجنون المتأخر ما لم يدلّ دليل على عدمه، وهو مفقود في المقام.
مدفوعة بأنها من الدعاوي التي لم يقم عليها دليل.
نعم، هي ثابتة في موردين: أحدهما من العقود، والآخر ليس منها.
فالأوّل: الوكالة، حيث إن الوكيل إنما يجوز له التصرّف فيما جاز للموكل التصرّف فيه، فإذا لم يكن للموكل ذلك للحجر عليه، لم يكن للوكيل أيضاً. وهذا يعني بطلان الوكالة، وهل هو على الإطلاق، أو أنها تعود بعد ارتفاع الجنون؟ فيه كلام يأتي في محلِّه.
و الثاني: الإباحة والإذن، حيث يبطلان بالجنون المتأخر بلا إشكال، باعتبار أنها شرط معتبر في كل تصرّف حيث لا بدّ من كونها مقارناً له، وهي لا تصحّ من المجنون. إلّا أنها ليست من العقود.
و كيف كان، فثبوت هذه القضية في مورد من العقود، لا يقتضي ثبوتها وعمومها لكل العقود الجائزة. ومن هنا فلا مجال للحكم بالبطلان في المقام عند طرو الجنون للموصي بعد الحكم بصحتها.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست