responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 337

الثاني: العقل‌

الثاني: العقل، فلا تصحّ وصيّة المجنون(1). نعم، تصحّ وصيّة الأدواري منه إذا

_______________________________

ومنه يظهر الحال في صحيحة محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: «إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك، جازت وصيّته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء»{1}.
فإن الحال فيها هو الحال في معتبرة أبي بصير المتقدِّمة. فإن تمّ إجماع على عدم التفصيل فلا بدّ من طرحها، كما يظهر ذلك من ذهاب المشهور إلى عدم الفرق، وإلّا كما هو الظاهر فلا بدّ من تقييد إطلاق ما دلّ على نفوذ وصيّة الصبي إذا بلغ عشراً.
و بعبارة اُخرى نقول: إن النسبة بين صحيحة محمد بن مسلم وبين ما دلّ على نفوذ وصيّة الغلام إذا بلغ عشراً، إنما هي العموم والخصوص من وجه، فهما قد يجتمعان وقد يفترقان. فيجتمعان في وصيّة الغلام البالغ عشراً لأرحامه. ويفترقان في موردين: وصيّة البالغ عشراً لغير أرحامه، ووصيّة من لم يبلغ عشراً لأرحامه. حيث إن مقتضى ما دل على نفوذ وصيّة البالغ عشراً هو صحّة الأوّل وفساد الثاني، في حين إن مقتضى صحيحة محمّد بن مسلم هو العكس فيهما. وحينئذ فمقتضى القواعد هو التساقط، والرجوع إلى عموم ما دلّ على حجر الصبي وعدم نفوذ تصرّفاته ما لم يحتلم.
فما أفاده الماتن(قدس سره)وفاقاً للمشهور، لا يمكن المساعدة عليه، لأن القدر المتيقن من نفوذ وصيّة الصبي هو ما إذا بلغ عشراً وكانت وصيّته للأرحام. اللّهمّ إلّا أن يثبت إجماع على عدم الفرق، لكنه غير ثابت. (1)لرفع القلم عنه فلا أثر لتصرفاته، ولا تثبت له الكتابة في قوله تعالى‌ { «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذََا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ» } {2}. وكذا النصوص الواردة في المقام.

{1}الوسائل، ج 19 كتاب الوصايا، ب 44 ح 1.

{2}سورة البقرة 2: 180.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست