responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 339
كما أنه لو أُغمي عليه(1)أو سكر لا تبطل وصيّته. فاعتبار العقل إنما هو حال إنشاء الوصيّة.

الثالث: الاختيار

الثالث: الاختيار(2).

الرابع: الرّشد

الرابع: الرّشد، [1]فلا تصحّ وصيّة السفيه(3)و إن كانت بالمعروف، سواء كانت قبل حجر الحاكم أو بعده. وأمّا المفلس فلا مانع من وصيّته وإن كانت بعد

_______________________________

(1)يظهر الحال فيه مما تقدّم في الجنون، بناءً على إلحاقه به لا بالنوم. (2)إجماعاً، ولرفع القلم عن المكره. حيث قد عرفت في بعض الأبحاث السابقة أن ظاهر الرفع ارتفاع كل ما يترتب على العمل من الآثار، سواء في ذلك الكفارة والحدّ وغيرهما، فيفرض ذلك الإنشاء كالعدم ولا يترتب عليه أثر. ومن هنا فيكون دليل الرفع حاكماً على ما دلّ على ثبوت شي‌ء وترتبه على ذلك الفعل.
و لا موجب لدعوى اختصاصه بالمؤاخذة خاصة، فإنها دعوى بلا دليل، بل يشهد لبطلانها صحيحة البزنطي عن أبي الحسن(عليه السلام)في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أ يلزمه ذلك؟ فقال(عليه السلام): «لا، قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): وضع عن أُمتي ما اُكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا»{1}.
فإنّ استشهاده(عليه السلام)بنفي الإكراه في المقام، دليل على عدم اختصاصه بنفي المؤاخذة. (3)اختاره العلامة(قدس سره){2}و جملة من الأصحاب. وكأنّ الوجه فيه إطلاق ما دلّ على الحجر على السفيه وأنه لا يجوز أمره، فإنّ مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ما إذا كانت بالمعروف وعدمه، وبين ما إذا حكم الحاكم بحجره وعدمه.

_______________________________________________________

[1]في اعتباره إشكال، والاحتياط لا يُترك.

{1}الوسائل، ج 23 كتاب الأيمان، ب 12 ح 12.

{2}انظر مختلف الشيعة 6: 363 مسألة 141.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست