responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 336
حيث إن العبدي مجهول ولا يعلم من هو، لعدم ورود ذكر له في كتب الرجال على الإطلاق.
نعم، من المحتمل أن تكون النسخ جميعاً مغلوطة نتيجة للسهو في النسخة الأصلية، وإن الصحيح هو العبيدي الذي هو محمد بن عيسى بن عبيد، بقرينة رواية علي بن الحسن بن فضال عنه كثيراً، وروايته عن الحسن بن راشد كذلك. فالرواية تكون معتبرة، فإن العبيدي ثقة، بل قال ابن نوح: (من مثل العبيدي)و إن ناقش فيه ابن الوليد، إلّا أننا ذكرنا في معجمنا أن الرجل ثقة{1}.
لكن ذلك كلّه لا ينفع في التمسك بهذه الرواية والاستدلال بها. وذلك لأنها غير واردة في الوصيّة بخصوصها، وإنما هي دالّة على جواز أمره مطلقاً ونفوذ جميع تصرفاته عند بلوغه ثماني سنين، وهي بهذا تخالف جميع النصوص الموافقة للكتاب الدالّة على الحجر عليه ورفع القلم عنه، وعدم مؤاخذته بشي‌ء من أفعاله أو أقواله ما لم يبلغ. فلا بدّ من طرحها ورفع اليد عنها، حتى على تقدير تماميتها سنداً.
ثمّ إنّ هذه النصوص لا تنافيها صحيحة أبي بصير المرادي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، أنه قال: «إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيّته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيّته»{2}.
حيث تضمّنت التفصيل بين الغلام إذا بلغ عشر سنين فتنفذ وصيّته بقدر ثلثه، وبين ما إذا بلغ سبع سنين حيث تنفذ في اليسير من ماله، فإنها غير مخالفة لما تقدّم بقدر مدلول تلك النصوص.
نعم، هي تضمنت نفوذ وصيّة من بلغ سبع سنين في اليسير من ماله. وهذا إن لم يتم إجماع على خلافه فهو، وإلّا كما هو الظاهر فلا بدّ من رفع اليد عنها ورد علمها إلى أهله.

{1}معجم رجال الحديث 17: 110 رقم 11508.

{2}الوسائل، ج 19 كتاب الوصايا، ب 44 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست