responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 330
و ذلك لأنه على هذا التقدير انعتق بعد سبق سائر الورثة بالإرث. نعم، لو انعتق قبل القسمة في صورة تعدد الورثة شاركهم.
و إن قلنا بالانتقال إلى الوارث من الموصي لا من الموصى له(1)فلا ينعتق عليه، لعدم ملكه، بل يكون للورثة، إلّا إذا كان ممن ينعتق عليهم أو على بعضهم فحينئذ ينعتق، ولكن لا يرث إلّا إذا كان ذلك مع تعدد الورثة وقبل قسمتهم.

السابع: لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية والعهدية

السابع: لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية والعهدية(2).

مسألة 8: اشتراط القبول على القول به مختصّ بالتمليكية

(3906)مسألة 8: اشتراط القبول على القول به مختصّ بالتمليكية كما عرفت، فلا يعتبر في العهدية(3). ويختصّ بما إذا كان لشخص معين أو أشخاص معينين. وأما إذا كان للنوع أو للجهات، كالوصيّة للفقراء والعلماء أو للمساجد

_______________________________

فرض انقلاب الوصيّة إلى الوارث، وانتقاله من الموصي إليه مباشرة ومن غير وساطة الموصى له. (1)كما هو الصحيح على ما تقدّم بيانه. (2)و الوجه فيه إطلاق صحيحة محمّد بن قيس، فإن السؤال فيها إنما هو عن رجل أوصى لآخر، وهو كما يشمل الوصيّة التمليكية يشمل الوصيّة العهدية، فإنه مطلق من حيث تمليك الموصي شيئاً له، أو أمره للوصي بأن يدفع إليه شيئاً.
و دعوى اختصاصها بالوصيّة التمليكية، عارية عن القرينة ولا شاهد لها.
ثمّ إن هذه الصحيحة وافية بالمدعى، ومعه فلا حاجة إلى التمسك برواية محمد بن عمر الباهلي(الساباطي)المتقدِّمة كي يورد عليها بضعف السند. نعم، لا بأس بجعلها مؤيدة للحكم في المقام، فإنها واردة في ذلك ودالة عليه بوضوح لولا ضعف سندها. (3)بلا خلاف ولا إشكال، لا من الموصى إليه ولا من الموصى له.
أمّا الأوّل: فلجملة من النصوص الدالّة على عدم اعتبار قبوله صريحاً. نعم، له حق الردّ بشرط إعلام الموصي به.
و أمّا الثاني: فقد يفرض أن الموصى به أمر غير متوقف على قبوله، كما لو أوصى‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست