responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 331
فلا يعتبر قبولهم(1)أو قبول الحاكم فيها للجهات(2)و إن احتمل ذلك أو قيل. ودعوى أن الوصيّة لها ليست من الوصيّة التمليكية بل هي عهدية، وإلّا فلا يصح تمليك النوع أو الجهات، كما ترى(3).
و قد عرفت سابقاً قوة عدم اعتبار القبول مطلقاً، وإنما يكون الرد مانعاً، وهو أيضاً لا يجري في مثل المذكورات، فلا تبطل بردّ بعض الفقراء مثلاً، بل إذا

_______________________________

الوصي بدفع ديونه وتفريغ ذمته. ففيه تنفذ الوصيّة ويلزم الوصي القيام بها، سواء أقبل الموصى له أم لم يقبل.
و قد يفرض توفقه على القبول وعدم تحققه قهراً، كما لو أوصى بهبة داره له، أو بيعه له بنصف ثمن مثله. ففيه أيضاً لا يكون عدم قبوله موجباً لبطلان الوصيّة، فإن القبول إنما يعتبر في صحّة العقد الموصى به لا في صحّة الوصيّة، وإنما يوجب رفضه جعل الوصيّة متعذر المصرف. وحينئذ فيبقى الموصى به على ملك الميت، ولا يكون إرثاً لأنه قد أبقاه على ملكه، غاية الأمر أنه عين له مصرفاً معيناً وهو متعذر، نظراً لرفض الموصى له، فيصرف في وجوه البر مع تحري الأقرب فالأقرب إلى الوصيّة.
و هذا بخلاف الوصيّة التمليكية، بناءً على اعتبار القبول فيها. فإن الموصي قد أخرج الموصى به عن ملكه وملّكه للموصى له، فإذا رفض الموصى له القبول كشف ذلك عن بطلان الوصيّة. ومن هنا فينتقل الموصى به إلى ملك الورثة، حيث لم يبقه الموصي على ملكه.
إذن يصح أن يقال وعلى نحو الإطلاق: إن القبول غير معتبر في الوصيّة العهدية سواء في ذلك الموصى إليه والموصى له. (1)لعدم إمكانه من الكلي والنوع والجهة، وقبول الأشخاص وإن أمكن إلّا أنه لا يجدي، باعتبار أن قبولهم ليس قبولاً للكلي. (2)لعدم الدليل عليه، بل مقتضى إطلاقات أدلّتها نفوذها من غير قبول. (3)لما تكرر منّا غير مرة، من أن الملكية ليست من الأعراض الخارجية كي تحتاج إلى معروض خارجي، وإنما هي من الاعتبارات، وهي كما يصحّ تعلقها بالكلي يصح أن تكون للكلي، كما التزموا بذلك في باب الخمس والزكاة والوقف بلا خلاف.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست