responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 329
إليه أوّلاً بعد قبول الوارث، فإن قلنا به كشفاً، وكان موته بعد موت الموصي‌[1](1)انعتق عليه، وشارك الوارث ممن في طبقته، ويقدم عليهم مع تقدّم طبقته، فالوارث يقوم مقامه في القبول، ثمّ يسقط عن الوارثية، لوجود من هو مقدّم عليه.
و إن كان موته قبل موت الموصي، أو قلنا بالنقل وأنه حين قبول الوارث ينتقل إليه آناً ما، فينعتق(2)لكن لا يرث إلّا إذا كان انعتاقه قبل قسمة الورثة

_______________________________

وعليه فبقبولهم ينكشف انعتاقه من حين موت الموصي، وبه ينتقل جميع المال إليه.
و أمّا المقام الثاني: ففيه ينعتق الموصى به على جميع التقادير. إلّا أن الأثر بين الفروض المتقدِّمة يظهر في إرثه من الموصى له.
فإن كان موت الموصى له قبل موت الموصي، وقلنا بانتقال الموصى به إلى الورثة مباشرة، فهو من مصاديق الوارث المتجدد، فيرث قبل القسمة لا بعدها. وإن قلنا بانتقاله إلى الموصى له أوّلاً ومن ثمّ إليهم، فهو يكشف عن انعتاقه حين موت الموصي وهو يقتضي إرثه مطلقاً، سواء قبل القسمة وبعدها.
و إن كان موت الموصى له بعد موت الموصي، فإن لم نعتبر القبول في الوصيّة، أو اعتبرناه وجعلناه كاشفاً، فهو يرث مطلقاً، لانكشاف حريته حين موت الموصى له. وإن جعلناه ناقلاً، كان الموصى به من مصاديق الوارث المتجدد بعد الوفاة. (1)عرفت فيما تقدّم أنه لا حاجة في هذا الفرض إلى قبول الوارث، إذ الموصى به ينتقل وبمجرد موت الموصي إلى ملك الموصى له، وعليه فينعتق سواء أقبل الورثة أم لم يقبلوا. (2)ظهر الحال فيه مما تقدّم في الفرض الأوّل، حيث لا مجال للقول بالانعتاق بعد

_______________________________________________________

[1] لا حاجة في هذا الفرض إلى قبول الوارث على ما مرّ، فيحكم بانعتاق الموصى به من الأوّل، وأمّا إذا مات بعد الموصى له فلا وجه للانعتاق أصلاً، لأنّ الوارث حينئذ يتلقّى الموصى به من الموصي دون الموصى له.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست