responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 328
فإن قلنا بانتقاله من الموصي إليهم مباشرة، فلا ينعتق. وإن قلنا بانتقاله إلى الموصى له أوّلاً، ومن ثمّ إليهم، ينعتق بدخوله في ملك الموصى له قهراً.
و إن جعلناه كاشفاً، كشف قبولهم عن انعتاقه حين موت الموصي، فيرث معهم إذا كان في طبقتهم، ويختص بالتركة إذا كان سابقاً عليهم، بلا فرق في ذلك بين كونه قبل القسمة أو بعدها، فإنه ليس من مصاديق الوارث المتجدِّد بعد الوفاة إذ المفروض حريته في حياة الموصي له، غاية الأمر أن الكشف عن ذلك كان بالفعل.
و قد يستشكل فيه فيما إذا كان الموصى به أحق منهم بالإرث ومتقدماً عليهم بحسب الطبقة، كما إذا كان الموصى به ابن الموصى له وكانت الورثة إخوته، بأن لازم ذلك كشف قبولهم عن انتقال حق قبول الوصيّة إليه أيضاً واختصاصه به دون غيره ومعه كيف يكون قبولهم كاشفاً عن حريته، حيث يلزم من كونه وارثاً عدم كونه وارثاً، وما يلزم من وجوده عدمه محال.
و بعبارة اُخرى: إنّ إخوة الموصى له إن كانوا ورثة له، فكيف ينتقل المال إلى ابنه بعد انعتاقه، وإن لم يكونوا كذلك فلا أثر لقبولهم أيضاً! وقد يجاب عنه بأن حق القبول إنما هو لوارث الميت عند موته، دون من تجدد إرثه ولو كشفاً.
و فيه: أنه لا فرق في القبول بين الوارث عند موت الميت والمتجدد، ولذا لو أعتق العبد قبل قبول إخوته كان حاله حالهم. فإذا كان هذا حال المعتق بعد وفاة الموصي له، ففي ما نحن فيه يكون ذلك بالأولوية، حيث إن التجدد في الكشف دون الحرية.
فالصحيح أن يقال: إن ثبوت حق القبول للوارث وكفايته عن قبول الموصى له، لم يكن بدليل لفظي كي يقال إنه يلزم من وجوده عدمه، وإنما كان اعتباره في صحّة الوصيّة بناءً على القول به للإجماع، والمتيقن منه من كان وارثاً من غير جهة القبول وأمّا الوارث من جهة القبول فلا إجماع على اعتبار قبوله.
و بعبارة اُخرى: إن القبول حق لمن يكون وارثاً في مرتبة سابقة عن هذا الحق وأمّا من يكون وارثاً بهذا الحق فلا إجماع على اعتبار قبوله. ـ
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست