responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 327

السادس: إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له‌

السادس: إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له(1). فإن قلنا بانتقاله‌

_______________________________

هذا كلّه فيما إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي، وقلنا بعدم اعتبار القبول، أو اعتبرناه وجعلناه كاشفاً. وأما لو مات في حياة الموصي أو بعده، مع القول باعتبار القبول ناقلاً، فلا ينبغي الإشكال في عدم إجراء حكمها عليه، نظراً لعدم انتقاله إليه بالمرّة. (1)الكلام في هذه المسألة: تارة يقع في الموصى به الذي ينعتق على الموصى له خاصة دون وارثه، كما لو اُوصي له بابنه الرق وكان له أولاد أحرار، فإنه ينعتق عليه خاصة دون أولاده، حيث لا مانع من ملك الرجل لأخيه.
و أُخرى في الموصى به الذي ينعتق على الوارث أيضاً، كما لو اُوصي له ببنته، حيث لا يجوز للرجل أن يملك محارمه من النساء.
أمّا المقام الأوّل: فإن كان موت الموصى له في حياة الموصي، فعلى ما اخترناه من انتقال الوصيّة منه إلى ورثته بالتعبد، فلا إشكال في عدم انعتاقه إذ لم يدخل ولا آناً ما في ملك الموصى له، وإنما انتقل من الموصي إليهم مباشرة، والمفروض قابليتهم لتملّكه وعدم انعتاقه عليهم قهراً.
و على ما ذهب إليه بعضهم، من انتقاله إلى الموصى له آناً ما ومن ثمّ انتقاله إلى الورثة بالإرث، ينعتق لا محالة، لانعتاقه بمجرد الدخول في ملك الموصى له، ومعه فلا يبقى مجال لانتقاله إلى الورثة، نظراً لعدم شمول ما ترك له. وبذلك يكون من مصاديق الوارث المتجدد بعد الموت، فيأخذ تمام التركة إذا كان انعتاقه قبل القسمة وكان هو في مرتبة سابقة على الموجودين وإلّا شاركهم فيها، وإن كان انعتاقه بعد القسمة فلا شي‌ء له.
و إن كان موت الموصى له بعد وفاة الموصي، فعلى ما اخترناه من كون الوصيّة إيقاعاً محضاً فالأمر واضح. فإنه وبمجرد موت الموصي ينتقل إلى ملك الموصى له آناً ما، فالحال فيه هو الحال في موت الموصى له قبل موت الموصي طابق النعل بالنعل.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست