responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 326
وجهان مبنيّان على الوجهين في المسألة المتقدِّمة[1](1). فعلى الانتقال إلى الميت ثمّ إلى الوارث، لا ترث. وعلى الانتقال إليه أوّلاً لا مانع من الانتقال إليها، لأنّ المفروض أنها لم تنتقل إليه إرثاً من الزوج، بل وصيّة من الموصي. كما أنه يبنى على الوجهين إخراج الديون والوصايا من الموصى به بعد قبول الوارث وعدمه(2).
أمّا إذا كانت بما يكون من الحبوة، ففي اختصاص الولد الأكبر به، بناءً على الانتقال إلى الميت أوّلاً، فمشكل(3)لانصراف الأدلّة عن مثل هذا.

_______________________________

(1)يعني الأمر الثالث. وقد عرفت فيه أن الصحيح هو التفصيل بين موت الموصى له في حياة الموصي، وموته بعد وفاته. ففي الأوّل ترث منها، لانتقال الوصيّة إليهم مباشرة. وفي الثاني لا ترث منها، إلّا على تقدير اعتبار القبول والقول بكونه ناقلاً.
و قد يستشكل فيه بأن الدليل لما دلّ على كونها على نحو الإرث، كان المستفاد منه حرمان من يحرم من الإرث كلّاً أو بعضاً منها. وحيث إن الزوجة تحرم من الأراضي إرثاً، فهي تحرم منها وصيّة أيضاً، لتنزيلها منزلته.
إلّا أنه مدفوع بأنّ الصحيحة لم تتضمّن تنزيل الموصى به منزلة التركة، وإنما تضمّنت تنزيل الورثة منزلة الموصى له الميت، وكأنه هم الموصى لهم ابتداءً. وحيث إنّ الزوجة داخلة فيهم بلا خلاف وإن كانت هي لا ترث من الأرض، ولذا لا إشكال في شمول الوصيّة لها فيما لو أوصى الموصي بالأرض للورثة ابتداءً، فهي أيضاً ممن جعلت الوصيّة له تعبّداً.
و هذا لا ينافي تقسيمها عليهم على نحو تقسيم الإرث، فإنها وإن كانت الوصيّة لهم بالتعبّد إلّا أن ظاهر الدليل كونها لهم بما هم ورثة الموصي له، فينبغي تقسيمها على نحو تقسيم الإرث. (2)ظهر الحال فيه مما تقدّم في الأمر الثالث، فراجع. (3)و ذلك لاختصاص الحبوة بما أعدّه الميت لنفسه وجعله مختصاً به، فلا تشمل ما لم يكن كذلك حتى ولو كان مملوكاً له.

_______________________________________________________

[1] وقد عرفت التفصيل فيها.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست