responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 323
ففي الأوّل فالحكم بالبطلان وإن كان مقتضى القاعدة كما عرفت، إلّا أن الدليل الخاص صحيحة محمد بن قيس دل على انتقال الوصيّة إلى ورثة الموصي له تعبداً، وكأنها وصيّة لهم ابتداءً. وحيث إن الوصيّة للمتعدد تقتضي انحلالها إلى وصايا بعددهم، تكون هذه الوصيّة منحلة لا محالة، فيكون لكل منهما بنسبته إلى المجموع.
و من هنا فاحتمال بطلانها من رأس لا وجه له. وكذا احتمال صحتها مع كون جميع الموصى به للقابل، فإنّ الموصي لم ينشئ ذلك وليست الوصيّة كذلك، بل له منها بنسبته إلى المجموع خاصّة.
و عليه فيدور الأمر بين الالتزام بصحتها مطلقاً مع إرث الرادّ أيضاً، أو التفصيل بالالتزام بالصحّة بالنسبة إلى حصة القابل والبطلان بالنسبة إلى حصة الرادّ.
و منشأ هذا الترديد هو الخلاف في تأثير الرد في المقام، أعني الوصيّة التعبدية.
فإن قلنا إنه لا أثر لمثل هذا الردّ كما هو الصحيح، لأن الدليل على تأثيره إنما كان هو الإجماع، وحيث إنه مفقود في المقام لاختلاف الأقوال فيه كما عرفت، فلا يكون له أثر. وعليه فتصحّ الوصيّة، ويأخذ الرادّ حصته منها، كما يأخذ القابل حصّته.
و إن قلنا إنّ الردّ من الوارث يؤثر أثره، فلا بدّ من التفصيل في الصحّة بين حصّة القابل وحصّة الراد، لانحلالها.
و أما في الثاني، فإن قلنا بعدم اعتبار القبول كما اخترناه، فلا ينبغي الإشكال في نفوذ الوصيّة مطلقاً، من دون أن يكون لردّ الرادّ أثر، إذ المال قد انتقل إليهم بالإرث لا بالوصيّة، فإنّ الميت الموصى له قد ملكه بمجرد موت الموصي وعدم ردّه للوصيّة.
و إن قلنا باعتبار القبول، فإن التزمنا بكاشفيته، فالحكم كذلك أيضاً، لما عرفت من أن الدليل على اعتباره ليس إلّا الإجماع، وهو على تقدير تسليمه لا يقتضي إلّا اعتباره في الجملة، أعني الأعم من قبوله هو وقبول بعض ورثته، وحيث إنه متحقق لفرض قبول بعض الورثة، كشف ذلك عن ملكية الموصى له للمال من حين موت الموصي. ومن هنا فيكون انتقاله إليهم بالإرث، فلا يكون لردّ بعضهم أثر.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست