responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 322

الثاني: إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم، فهل تبطل‌

الثاني: إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم، فهل تبطل، أو تصحّ ويرث الرادّ أيضاً مقدار حصته، أو تصحّ بمقدار حصة القابل فقط، أو تصحّ وتمامه للقابل، أو التفصيل بين كون موته قبل موت الموصي فتبطل، أو بعده فتصح بالنسبة إلى مقدار حصّة القابل؟ وجوه‌[1](1).

_______________________________

أموال الموصى به بموته إلى وارثه، وبموته إليه لا محالة.
نعم، بناءً على القول بناقلية القبول، لا مجال للحكم بصحّة الوصيّة وقيام الوارث مقام الموصى له فضلاً عن وارث الوارث، مع قطع النظر عن صحيحة محمّد بن قيس فحكم هذا الفرض حكم ما بعده.
و أمّا مع فرض تقدّم موته على موت الموصي، فالحكم بالانتقال إلى الوارث وإن كان على خلاف القاعدة، ولذا تعين الحكم بالبطلان لولا صحيحة محمّد بن قيس، إلّا أن الظاهر ثبوته في المقام أيضاً. وذلك لتضمن الصحيحة لبيان كبرى كلية، هي انتقال الوصيّة إلى الوارث في فرض موت الموصى له، فإن مقتضاها ثبوت وصيتين في المقام: الاُولى: الوصيّة بكون المال للموصى له، وهذه الوصيّة هي التي أنشأها الموصي.
الثانية: الوصيّة بكون المال لورثة الموصى له، وهذه الوصيّة إنما هي بجعل من الشارع وتعبّد منه.
و عليه فإذا ثبتت الوصيّة لورثة الموصى له ولو تعبداً، كان مقتضى هذه الصحيحة ثبوتها لورثته.
و على هذا الأساس يظهر عدم الفرق، بين كون مدرك الحكم هو انتقال حق القبول من الموصى له إلى ورثته، وبين كونه هو صحيحة محمد بن قيس. ففي كل مورد كان للوارث أن يقبل الوصيّة، كان ذلك لوارثه أيضاً. (1)أصحّها التفصيل بين موت الموصى له قبل وفاة الموصي، وموته بعد وفاته وقبل القبول.

_______________________________________________________

[1] إذا كان موت الموصي قبل موت الموصى له، فلا ريب في تعيّن الوجه الثاني على ما مرّ، وأمّا إذا انعكس الأمر فعلى القول باشتراط تملّك الوارث بعدم ردّه فالمتعيِّن هو الثالث، وأمّا على ما قوّيناه من أنه لا أثر للرد فيتعيّن الوجه الثاني أيضاً.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست