responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 324

الثالث: هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت ثمّ إليه‌

الثالث: هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت ثمّ إليه، أو إليه ابتداء من الموصي؟(1)وجهان، أوجههما الثاني‌[1](2).

_______________________________

وإن التزمنا بناقليته، جرى فيه ما تقدّم من الخلاف في تأثير الردّ في المقام وعدمه. فعلى الأوّل تصحّ بالنسبة إلى حصة القابل خاصة دون حصة الراد، لانحلال الوصيّة. وعلى الثاني تصحّ مطلقاً، فيأخذ الرادّ كما يأخذ القابل. (1)يظهر أثر هذا النزاع في أخذ الزوجة من الأرض إذا تعلقت بها الوصيّة على الثاني دون الأوّل، وخروج ديون الميت ووصاياه من الموصى به على الأوّل دون الثاني. (2)بل الصحيح هو التفصيل بين موت الموصى له في حياة الموصي، وموته بعد وفاته.
ففي الأوّل ينتقل الموصى به إليهم مباشرة، ومن دون وساطة الموصى له لعدم قابليته للمكية، حين موت الموصي.
و في الثاني ينتقل المال إلى الموصى له أوّلاً، حيث لم يتحقق منه الرد كما هو المفروض، ومن ثمّ ينتقل إليهم بالإرث، فحاله في ذلك حال سائر ما تركه الميت.
هذا إذا لم نقل باعتبار القبول، كما هو الصحيح. وأما بناءً على اعتباره، فإن قلنا بكونه كاشفاً فالأمر كذلك، حيث يكشف قبولهم عن ملك الميت له أوّلاً، وانتقاله بعد ذلك إليهم بالإرث.
و احتمال الكشف عن ملكية الورثة له من حين موت الموصي، ضعيف ولا وجه له، فإن الوصيّة إنما كانت للموصى له دون الورثة، فانتقالها إليهم يحتاج إلى الدليل. وإن قلنا بكونه ناقلاً، كان مقتضى الدليل انتقال الموصى به إلى الورثة ابتداءً ومن دون نقصان، لانتقال الوصيّة إليهم تعبداً.

_______________________________________________________

[1] هذا فيما إذا مات الموصى له قبل الموصي، وأمّا في عكسه فالمال ينتقل إلى الوارث من الموصى له على ما مرّ.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست