responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 321

بقي هنا أُمور

بقي هنا أُمور:

أحدها: هل الحكم يشمل ورثة الوارث‌

أحدها: هل الحكم يشمل ورثة الوارث، كما إذا مات الموصى له قبل القبول ومات وارثه أيضاً قبل القبول، فهل الوصيّة لوارث الوارث، أوْ لا؟ وجوه‌[1]الشمول(1)و عدمه لكون الحكم على خلاف القاعدة، والابتناء على كون مدرك الحكم انتقال حق القبول فتشمل، وكونه الأخبار فلا.

_______________________________

إلّا أن هذا لا يمنع من الحكم بنفوذ الوصيّة وانتقالها إلى الورثة. وذلك لصحيحة محمد بن قيس المتقدِّمة، فإنها وإن كانت واردة في موت الموصى له في حياة الموصي لكن الظاهر أنه لا خصوصيّة له، بل المقام أولى في الحكم بالنفوذ من فرض موته في حياة الموصي. إذ الموصى له في الثاني لم يكن قابلاً للملكية، نظراً لعدم تحقق شرطها أعني موت الموصي، بخلاف المقام، فيكون الحكم فيه ثابتاً بالأولوية القطعية.
و احتمال ملكية الميت في المقام المال آناً ما عند قبول الوارث، بعيد غايته ولا دليل عليه.
و الحاصل أن الموصى به ينتقل إلى ملك الورثة في المقام لانتقال الوصيّة إليهم تعبداً، وكأنهم هم الموصى لهم ابتداءً. (1)و هو الصحيح.
و ذلك أما مع فرض تأخر موت الموصى له عن وفاة الموصي، والقول بعدم اعتبار القبول في نفوذها، فالأمر واضح. فإنه لا ينبغي الشك في قيام وارث الوارث مقامه فإنّ الموصى له قد ملك الموصى به بمجرد موت الموصي، فبموته هو مع فرض عدم رده ينتقل ذلك المال إلى وارثه لا محالة، وبموت الوارث ينتقل المال إلى وارثه كسائر أمواله، ولا موجب للقول بعدم قيامه مقامه.
و كذا الحال لو اعتبرنا القبول في نفوذها وقلنا بكشفه، فإن قبول وارث الوارث يكشف عن ملكية الموصى له للمال حين موت الموصي، ومن هنا فيملكه هو لانتقال‌

_______________________________________________________

[1] أقواها الأوّل، بل لا وجه لغيره إذا كان موت الموصى له بعد موت الموصي على ما مرّ من عدم اعتبار القبول.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست