responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 311

مسألة 6: لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها

(3904)مسألة 6: لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها، قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من القبول أو الردّ(1). وليس لهم إجباره على اختيار أحدهما معجّلاً(2)إلّا إذا كان تأخيره موجباً للضرر عليهم، فيجبره الحاكم‌

_______________________________

تمليكه، فإنه أمر انتزاعي لا وجود له في الخارج، فالمراد به هو تمليك أحدهما بشرط معيّته للآخر. ومقتضى تخلفه برد الموصى له لأحدهما، هو ثبوت الخيار للموصي، لا بطلان الوصيّة من رأس. (1)لعدم كونها ملكاً لهم بالفعل، فإنها بعد موت الموصي إما ملك للموصى له وإما ملك للموصي. فإنها ملك للموصى له على تقدير عدم الرد أو القبول بناءً على الكشف، وملك للميت على تقدير الرد أو القبول بناءً على النقل.
و كيف كان، فليس للورثة التصرف فيها. أما على التقدير الأوّل واضح. وأما على التقدير الثاني فلتأخر الإرث عن الوصيّة، كما دلّت عليه الآية الكريمة صريحاً.
و من هنا يظهر ما في القول بجوازه، ظاهراً لاستصحاب عدم القبول المترتب عليه جواز التصرف بناءً على الكشف، أو واقعاً بناءً على كون القبول ناقلاً. فإن المال فعلاً ليس لهم ولم ينتقل إليهم، وإنما هو باقٍ على ملك الميت، لتأخر الإرث عن الوصيّة.
و الحاصل أنه ما لم يتحقق الرد من الموصى له لم ينتقل المال إليهم، ولا يجوز لهم التصرف فيه لا ظاهراً ولا واقعاً. فإن الوصيّة وإن لم تنفذ بعد، لعدم تحقق شرطها وهو القبول أو عدم الرد، إلّا أنه يصدق على المال الموصى به أنه مال وصيّة، فتشمله الآية المباركة. أما بقاؤه على ملك الميت، فلأنه لما لم ينتقل إلى الموصى له لعدم نفوذ الوصيّة بعد، ولا إلى الورثة لاستثناء مال الوصيّة عن حكم الإرث، ولم يمكن بقاء المال بلا مالك، فلا محيص عن كونه باقياً على ملك الميت، ولا مانع من الالتزام به كما هو الحال في ملكه للثلث بالوصيّة. (2)لعدم كونها ملكاً لهم.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست