responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 312
حينئذ على اختيار أحدهما[1](1).

مسألة 7: إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد

(3905)مسألة 7: إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد، فالمشهور قيام وارثه مقامه في ذلك(2). فله القبول إذا لم يرجع الموصي عن وصيّته، من غير فرق بين كون موته في حياة الموصي أو بعد موته، وبين علم الموصي بموته وعدمه.
و قيل بالبطلان بموته قبل القبول.
و قيل بالتفصيل بين ما إذا علم أن غرض الموصي خصوص الموصى له فتبطل وبين غيره فلورثته.

_______________________________

(1)و فيه: أنه بعد فرض عدم انتقال المال إليهم لتأخر الإرث عن الوصيّة، لا يمكن تصور الضرر في حقهم حتى ولو طالت المدة ما طالت.
نعم، بتأخير الرد يفوت عليهم الانتفاع بها، إلّا أنه لا دليل على لزوم إيجاد سبب الانتفاع لهم. (2)الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: الأوّل: في موت الموصى له في حياة الموصي.
الثاني: في موته بعد وفاة الموصي.
أمّا المقام الأوّل: فلا ينبغي الشك في كون مقتضى القاعدة فيه البطلان، لأن المنشأ من قبل الموصي إنما هو ملكية الموصى له بعد موته الموصي وهذا غير قابل للتحقق في الخارج، نظراً لسقوط الموصى له بموته عن قابليته للملك.
لكن ومع ذلك ذهب المشهور إلى الصحّة وانتقال الوصيّة إلى الورثة.
و استدل عليه بوجوه: الوجه الأوّل: أن القبول حق للموصى له، فينتقل بموته إلى ورثته.

_______________________________________________________

[1] لا وجه له ولو قلنا باعتبار القبول في صحّة الوصيّة، إذ لا ضرر على الورثة في التأخير غاية الأمر أنه يفوت عليهم الانتفاع على تقدير تأخير الرد.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست