responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 310
نعم، لو علم من حال الموصي إرادته تمليك المجموع من حيث المجموع، لم يصحّ التبعيض‌[1](1).

_______________________________

والحاصل أن العبرة في صحّة العقد في المقام إنما هو بالتطابق بين الإيجاب والقبول فإذا تحقق حكم بصحته وإن بطل الآخر، لعدم الارتباط بينهما، وإلّا فيحكم ببطلانه.
و أمّا المقام الثاني: فإن كانت الوصيّة من قبيل القسم الثاني من العقود، بأن كان مقصود الموصي تمليك الموصى له كلّاً من الأمرين مستقلا ومن غير تقييد بالآخر وإنما جمع بينهما في الإبراز خاصّة، فلا ينبغي الإشكال في صحّتها بالنسبة إلى ما قبله بناءً على اعتبار القبول، أو ما لم يرده بناءً على ما اخترناه، وبطلانها بالنسبة إلى ما ردّه، نظراً لكونها في حكم الوصيتين.
و إن كانت من قبيل القسم الأوّل، بأن كان تمليك كل منهما بشرط قبول الموصى له للآخر بوصف المعية، فالظاهر هو الحكم بصحّة ما قبله أيضاً.
و لا تقاس الوصيّة بالبيع وغيره من العقود حيث يعتبر فيه التطابق بين الإيجاب والقبول، فإنّها ليست من العقود، سواء اعتبرنا القبول أم لم نعتبره. أما على الثاني فواضح، لأنها إيقاع محض. وأمّا على الأوّل فلما عرفت من أنه لا معنى لاعتباره إلّا كونه شرطاً، كاشفاً أو ناقلاً وعليه فليس هو ركناً وطرفاً للعقد، كي يعتبر التطابق بينه وبين الإيجاب.
نعم، غاية ما يحصل عند ردّ الموصى له بعض الموصى به هو تخلّف الشرط وحينئذ فيثبت للموصي الخيار، وحيث إنه ميت ينتقل إلى ورثته، لأنه حق فيدخل فيما تركه.
و الحاصل أن قياس الوصيّة التي هي من الإيقاع على سائر العقود في اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول، قياس مع الفارق، والفرق بينهما واضح. (1)قد عرفت الحال فيه مما تقدّم. فإنّ المجموع من حيث هو مجموع لا يصحّ‌

_______________________________________________________

[1] بل صحّ فيه أيضاً، فإنّ تمليك المجموع من حيث إنّه مجموع لا محصل له، إلّا أن يكون قبول الوصيّة في كل جزء أو عدم ردّها على القول بالاعتبار شرطاً في الوصيّة بالجزء الآخر، وعليه فلا يترتّب على التخلّف إلّا الخيار دون البطلان.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست