responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 307
حيث إن الردّ بعد الإيجاب يبطله وإن رجع وقبل بلا تأخير. وكما في إجازة الفضولي، حيث إنها لا تصحّ بعد الردّ. لكن لا يخلو عن إشكال إذا كان الموصي باقياً على إيجابه. بل في سائر العقود أيضاً مشكل(1)إن لم يكن إجماع، خصوصاً في الفضولي، حيث إنّ مقتضى بعض الأخبار صحّتها ولو بعد الردّ. ودعوى عدم صدق المعاهدة عرفاً إذا كان القبول بعد الردّ، ممنوعة.

_______________________________

(1)ما ذكره(قدس سره)و إن كان صحيحاً بالنسبة إلى سائر العقود، لما تقدّم من عدم الدليل على إبطال ردّ الطرف الثاني لإيجاب الطرف الأوّل، بل يصدق العقد والمعاهدة عليه فيما إذا كان الموجب باقياً على التزامه، وحينئذ فلا مانع من التمسك بإطلاقات وعمومات أدلّة الصحّة والنفوذ.
و كذلك الحال في العقد الفضولي، حيث إن الرد فيه لا يكون مانعاً من الإجازة بعده، بل ربّما يستفاد ذلك من صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً، ثمّ قدم سيدها الأوّل فخاصم سيدها الأخير فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، فلما أخذ البيع الابن قال أبوه: أرسل ابني، فقال: لا أُرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأوّل أجاز بيع ابنه»{1}.
إلّا أن قياس الوصيّة عليها قياس مع الفارق، لأن أدلتها ظاهرة في كونها إيقاعاً كما عرفت، وعليه فلا حاجة إلى القبول ولا أثر للرد بل بها يحصل الملك القهري، ولذا ورد في الأخبار أنه لو مات قبل بلوغه الخبر دفع الموصى به إلى ورثته، وإنما خرجنا عن ذلك في خصوص الرد للإجماع على مانعيته بعد الموت.
و من هنا فإن لم يتمّ هذا الإجماع فعدم مانعية الرد واضح، وإلّا كما هو الصحيح-

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 88 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست