responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 308
ثمّ إنهم ذكروا أنه لو كان القبول بعد الردّ الواقع حال الحياة صحّ. وهو أيضاً مشكل(1)على ما ذكروه من كونه مبطلاً للإيجاب، إذ لا فرق حينئذ بين ما كان في حال الحياة أو بعد الموت. إلّا إذا قلنا: إن الردّ والقبول لا أثر لهما حال الحياة وإن محلّهما إنما هو بعد الموت، وهو محل منع(2).

_______________________________

فلا وجه للحكم بصحّة الوصيّة بعد القبول، بل يتعين الحكم ببطلانها، نظراً لارتفاع التزام الموصي عند القبول، فإن الميت لا التزام له.
و بعبارة اُخرى: إن الموصي إنما أنشأ الملكية بعد الموت والتزم به إلى حين وفاته وأمّا بعد وفاته فلا التزام له لعدم قابلية الميت له. وحينئذ فإن التزمنا بثبوت الملكية قهراً، سواء أقبل الموصى له أم لم يقبل لإطلاقات الأدلة فلا أثر للردّ أصلاً. وإن خرجنا عنها وقلنا باعتبار عدم الردّ للإجماع، فالردّ يبطل ذلك الالتزام، وحين القبول يحتاج إلى التزام جديد، وهو ممتنع نظراً لموته.
فالصحيح في المقام هو التفصيل بين الوصيّة وغيرها. ففي غيرها يحكم بصحته مع بقاء الموجب على التزامه، وبطلانه مع عدمه. وفيها بالبطلان، بناءً على القول بمانعية الرد، كما هو الصحيح. (1)لا وجه للاستشكال فيه، بعد ما عرفت من أن مقتضى إطلاقات أدلّة الوصيّة نفوذها مطلقاً، من دون اعتبار للقبول أو تأثير الرد، وإنما خرجنا عنها في خصوص الرد المتأخر عن الوفاة للإجماع. وحيث لا دليل على مانعية الرد حال الحياة، إذ لا إجماع عليها بل الشهرة على خلافها، فلا مانع من التمسك بإطلاقات أدلة نفوذ الوصيّة، ومقتضاها الحكم بصحتها.
و لا يقاس ما نحن فيه بغيره من العقود، فإنها مؤلفة من الإيجاب والقبول، فيمكن أن يقال وإن لم نرتضه-: إن الردّ يقطع اتصال القبول بالإيجاب ويمنع منه. وأما ما نحن فيه فقد عرفت أنه إيقاع ولا يحتاج إلى القبول، فلا وجه للقول بمنع الرد للاتصال بينهما. (2)في القبول خاصة على ما تقدّم بيانه في المسألة الثانية دون الرد، حيث قد
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست