responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 306
فعلى هذا إذا كان الردّ منه بعد الموت وقبل القبول، أو بعد القبول الواقع حال حياة الموصي مع كون الردّ أيضاً كذلك، يكون مبطلاً لها(1)لعدم حصول الملكية بعد.
و إذا كان بعد الموت وبعد القبول لا يكون مبطلاً، سواء كان القبول بعد الموت أيضاً أو قبله، وسواء كان قبل القبض أو بعده، بناءً على الأقوى من عدم اشتراط القبض في صحتها، لعدم الدليل على اعتباره(2)و ذلك لحصول الملكية حينئذ له، فلا تزول بالرد. ولا دليل على كون الوصيّة جائزة بعد تماميتها بالنسبة إلى الموصى له، كما أنها جائزة بالنسبة إلى الموصي، حيث إنه يجوز له الرجوع في وصيّته، كما سيأتي.
و ظاهر كلمات العلماء حيث حكموا ببطلانها بالردّ عدم صحّة القبول بعده، لأنه عندهم مبطل للإيجاب الصادر من الموصي. كما أن الأمر كذلك في سائر العقود

_______________________________

(1)و هو إنّما يتمّ بالنسبة إلى الصورة الأُولى خاصة حيث إن الإجماع بقسميه قائم على مانعيّته، دون الصورة الثانية حيث لا إجماع على مانعيته فيها، بل الشهرة التي تكاد تبلغ الإجماع إذ لم ينسب الخلاف إلّا إلى شاذ على عدمها، وحينئذ فمقتضى إطلاقات أدلة نفوذ الوصيّة صحتها في هذه الصورة. (2)و مقتضى إطلاقات أدلّة نفوذها صحّتها، سواء أقبض الموصى له للموصى به أم لم يقبض، فإنها تامّة وسالمة عن المعارض.
و لو تنزلنا ووافقنا الشيخ الأعظم(قدس سره)في عدم تمامية الإطلاق بالنسبة إلى اعتبار القبول، وقلنا بجريان استصحاب عدم الملكية قبله، فلا نسلم به في غيره كالقبض، فإن الإطلاقات بالنسبة إليه تامة ومحكمة. ومن هنا فلا مجال للتمسك بالأصل.
و أمّا قياس الوصيّة بالهبة والوقف، حيث يعتبر في صحّتهما القبض مع أنهما تنجيزيان والوصيّة تعليقية، فقياس مع الفارق، فإنها إيقاع محض، ولا موجب لرفع اليد عن إطلاقاتها من غير مقيد.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست