responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 305
و كذا يجب أداء ديون الناس الحالّة(1). ومع عدم الإمكان، أو مع كونها مؤجلة، يجب الوصيّة بها(2)إلّا إذا كانت معلومة، أو موثقة بالإسناد المعتبرة.
و كذا إذا كان عليه زكاة أو خمس أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه أداؤها أو الوصيّة بها.
و لا فرق فيما ذكر بين ما لو كانت له تركة أو لا، إذا احتمل وجود متبرِّع أو أداءها من بيت المال.

مسألة 4: ردّ الموصى له للوصيّة مبطل لها

(3902)مسألة 4: ردّ الموصى له للوصيّة مبطل لها(3)إذا كان قبل حصول الملكية[1]، وإذا كان بعد حصولها لا يكون مبطلاً لها.

_______________________________

الشرعية والأمانة المالكية. (1)لم يظهر لنا وجه ذلك. فإنه إن كان مطالباً بها من قبل المالك فعلاً وجب عليه أداؤها، سواء أظهرت عنده أمارات الموت أم لم تظهر، كان مطمئناً بالبقاء أم لم يكن لحرمة حبس حق الغير عنه، بل هو من الكبائر، وإلّا فلا وجه لوجوب أدائها.
و ما قيل من أن بقاءها حينئذ عنده وعدم دفعها إلى أربابها، تصرّف في مال الغير بغير إذنه، أو حبس للحق عن مالكه، وكلاهما حرام بل يعدّان من الكبائر.
مدفوع بأن التصرف يتوقّف على تقليب المال، فلا يشمل البقاء في الذمّة، فإنه باق على حاله ولا يعدّ تصرّفاً. كما أن البقاء إذا كان مستنداً إلى عدم مطالبة المالك، لم يعتبر حبساً للحق عن مالكه.
بل يمكن دعوى قيام السيرة القطعية عليه، فإنه لا يبادر المديون إلى أدائها ما لم يطالبه المالك، كما هو الحال في مهور الزوجات. (2)لتوقف أدائها فيما بعد عليها، فتجب من جهة لزوم تفريغ الذمّة. (3)على تفصيل ستعرفه في التعليقات القادمة.

_______________________________________________________

[1] المعروف بينهم أنّ رد الوصيّة حال حياة الموصي لا يبطلها، وهو الصحيح، وقد عرفت حاله بعد الموت وقبل القبول‌[في التعليقة المتقدِّمة]، وأمّا الرد في سائر العقود فالظاهر أنه لا يبطلها، فلو قبل بعده صحّت، بل الأمر كذلك في العقد الفضولي أيضاً إن لم يقم إجماع على خلافه.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست