responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 304
قضاء الصلوات، والصيام، والنذور المطلقة، والكفارات، ونحوها. فيجب(1)المبادرة إلى إتيانها مع الإمكان. ومع عدمه يجب الوصيّة بها، سواء فات لعذر أو لا لعذر، لوجوب تفريغ الذمّة بما أمكن في حال الحياة، وإن لم يجز فيها النيابة فبعد الموت تجري فيها، ويجب التفريغ بها بالإيصاء.
و كذا يجب ردّ أعيان أموال الناس التي كانت عنده(2)كالوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها، ومع عدم الإمكان يجب الوصيّة بها.

_______________________________

(1)لحكم العقل بوجوب تفريغ الذمّة يقيناً بعد اشتغالها كذلك. أما مباشرة مع التمكّن، أو بالنيابة في موارد جوازها، أو الوصيّة فيما إذا لم يتمكّن من التفريغ حال الحياة. فإنّ العقل بعد الالتفات إلى احتمال طرو ما يمنع من امتثال أمر المولى الثابت في الذمّة، من موت أو نوم مستغرق للوقت أو غيرهما، لا يحكم بالتخيير بالنسبة إلى الأفراد الطولية للواجب، وحينئذ فيلزم المكلف الإتيان به فوراً، حيث لا عذر له في التأخير.
و الحاصل أنه إذا تيقّن المكلف أو اطمأن بتمكنه من امتثال الأمر في الأفراد الطولية المتأخرة، أو قام الدليل على جواز التأخير فهو، وإلّا فمجرّد احتمال العجز عنه يكفي في لزوم الإتيان به فوراً، تحصيلاً للفراغ اليقيني. فإنّ حكم العقل بالتخيير بين الأفراد الطولية وجواز التأخير واختيار الفرد المتأخر، يختص بما إذا أحرز التمكن من ذلك ليكون محرزاً للتمكن من تفريغ الذمّة يقيناً، ومع عدم الإحراز المزبور واحتمال طرو المانع، تسقط تلك الأفراد عن الطرفية، للتخيير العقلي المذكور. (2)ما أفاده(قدس سره)لا يمكن المساعدة على إطلاقه، وذلك لأن عنوان الأمانة إنما يقتضي لزوم حفظها. وعليه فإذا كانت العين محفوطة على التقديرين حياته وموته وعلم الأمين بعدم خيانة ورثته وأدائهم للأمانات إلى أربابها، فلا وجه للالتزام بوجوب الرد.
نعم، يتمّ ما ذكره(قدس سره)في عكسه، أي فيما إذا لم يعلم بعدم خيانة ورثته ففي مثله يلزمه الإيصال إلى المال، لاقتضاء لزوم حفظ الأمانة ذلك، بلا فرق بين الأمانة
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست