responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 303

مسألة 3: تتضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت‌

(3901)مسألة 3: تتضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت(1)مثل‌

_______________________________

الرد بعد الموت، وأما الرد في حياته فالمشهور على عدم مانعيته، بل قيل إنه لا خلاف فيه. ومن هنا فلا يكون مثل هذا الرد مانعاً عن الإيجاب وموجباً لإلغائه.
و أما بالنسبة إلى القبول، فلأنا لو سلمنا اعتباره فدليله لا يقتضي إلّا اعتبار القبول في الجملة، وأما اعتبار كونه بعد الموت فلا دليل عليه.
ثمّ إن الملازمة بالمعنى الذي ذكرناه، أعني إذا كان الرد غير مبطل للإيجاب فالقبول غير ملزم للعقد، إنما تختص بالمقام باعتبار أن الملكية غير حاصلة والعقد جائز، ولا تثبت في غيره كموارد العقد الفضولي. إذ قد عرفت في محله أن رد من بيده الأمر للعقد لا يمنع من لحوق القبول، في حين إن إجازته موجبة للزوم العقد ونفوذه.
بل الحكم كذلك في سائر العقود. فلو تحقق الإيجاب من البائع، ورده المشتري ثم قبله قبل فوات الموالاة، صحّ البيع. وهكذا الحال في غير البيع من العقود.
ثمّ إن الاستدلال بالملازمة إنما هو مبني على ما ذهب إليه المشهور، من عدم تأثير الرد في حال حياة الموصي، فلا يتم بناءً على ما سيجي‌ء من الماتن(قدس سره)في المسألة الرابعة من مانعية الردّ حال الحياة كما نعيته بعده، لأن مقتضاه كون القبول نافذاً أيضاً.
إلّا أن الصحيح على ما سيأتي هو ما ذهب إليه المشهور. (1)مقتضى ما سيأتي من الدليل على هذا الحكم، عدم اختصاصه بفرض ظهور أمارات الموت، أو حصول الظن به، بل يكفي فيه مجرد احتماله. فما ذكره(قدس سره)لا خصوصيّة فيه، ولا دليل على حجيته بالخصوص.
نعم، قد يستدل له بالإجماع القولي والعملي على جواز التأخير، مع عدم الظن بالضيق.
إلّا أنه مدفوع بأن الإجماع القولي لم يثبت جزماً، وكذلك الإجماع العملي، إذ لم يثبت لدينا تأخير الصالحين من المتشرعة والذين يهمّهم أمر دينهم لأعمالهم حتى مع احتمالهم للفوت.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست