responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 302
فيمكن القبول المطابق له(1). والكشف والنقل إنما يكونان بعد تحقّق المعلق عليه فهما في القبول بعد الموت لا مطلقاً(2).

_______________________________

(1)و بعبارة أُخرى نقول: إن الإنشاء على جميع المباني فيه فعلي وغير معلق على شي‌ء، وإنما التعليق في متعلقه أعني الملكية فإنه المعلق على الوفاة.
و عليه فإذا تعلق به القبول كان معلقاً عليها لا محالة، فما تعلق به إنشاء الموجب تعلق به قبول القابل أيضاً، من دون أي اختلاف بينهما.
و على هذا الأساس ذكرنا في مبحث اعتبار التنجيز، أنه لولا الإجماع على اعتباره لقلنا بجواز التعليق في العقود مطلقاً، وحيث عرفت أن هذا الإجماع لا يشمل المقام فلا يبقى محذور في الحكم بصحتها. (2)ثمّ إن هناك إشكالاً آخر لم يتعرض إليه الماتن(قدس سره)، وهو ما ذكره بعضهم من أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم تأثير الرد قبل الموت، نظراً لعدم تحقق شي‌ء يكون الرد رافعاً له، حيث إن الملكية إنما تكون بعد الموت لا قبله. وإذا كان الرد غير مؤثر كان القبول كذلك، للملازمة بين تأثيرهما.
و فيه: أن معنى تأثير الرد في حياة الموصي. إنما هو عدم إيجابه لإلغاء إنشاء الموصي وإسقاطه، بحيث لا يكون قابلاً للقبول بعده، وهو ثابت في القبول أيضاً، فإنه لا يلزم العقد بحيث لا يكون له الرد بعده مع حياة الموصي. فالملازمة بينهما بهذا المعنى ثابتة ولا تقبل الإنكار، إلّا أنها لا تنفع في إثبات المدعى، إذ لا ملازمة بين عدم تأثير الرد بالمعنى الذي ذكرناه وعدم كفاية القبول وإن استمر إلى حين الموت، فهي محض دعوى ولا دليل عليها.
بل إن ما ذكرناه هو مقتضى الجمع بين الأدلة، وذلك لما عرفت من أن أدلة نفوذ الوصيّة غير مقيدة بشي‌ء. وإنما التزمنا باعتبار القبول على القول به للأصل أو الملازمة أو قاعدة السلطنة، وبمانعية الرد للإجماع، وإلّا لقلنا بكونها من الإيقاعات المحضة، من غير اعتبار القبول أو مانعية الرد.
و عليه فأما بالنسبة إلى مانعية الرد، فالذي ثبت بالإجماع هو مانعية خصوص‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست