responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 301

مسألة 2: بناءً على اعتبار القبول في الوصيّة، يصحّ إيقاعه بعد وفاة الموصي‌

(3900)مسألة 2: بناءً على اعتبار القبول في الوصيّة، يصحّ إيقاعه بعد وفاة الموصي بلا إشكال(1)و قبل وفاته على الأقوى(2).
و لا وجه لما عن جماعة من عدم صحته حال الحياة، لأنها تمليك بعد الموت فالقبول قبله كالقبول قبل الوصيّة، فلا محل له، ولأنه كاشف أو ناقل، وهما معاً منتفيان حال الحياة. إذ نمنع عدم المحل له، إذ الإنشاء المعلق على الموت قد حصل‌

_______________________________

ويؤكِّده ما ورد في موت الموصى له قبل بلوغه خبر الوصيّة من دفع الموصى به لورثته، فإنه وإن أمكن أن يكون حكماً تعبّدياً، إلّا أن الظاهر منها أن الدفع إليهم إنما هو باعتبار ملكهم له وكونهم ورثته، فيكون مؤكداً لعدم الحاجة إلى القبول في حصول الملك. (1)و به تلزم الوصيّة لإطلاقات أدلّتها، ولو التزمنا بتقييدها بالقبول من الموصى له، فإنّ القبول بعد الموت هو المتيقن كفايته في تحقق الملكية. (2)و هو المشهور والمعروف بينهم، ويدلّنا عليه أمران: الأوّل: إطلاقات أدلة نفوذ الوصيّة. فإن مقتضاها وكما عرفت نفوذ الوصيّة مطلقاً ومن غير اعتبار القبول، غاية الأمر أننا خرجنا عنها للأصل أو الملازمة أو قاعدة السلطنة واعتبرنا في نفوذها القبول، إلّا أن هذا لا يقتضي إلّا اعتبار طبيعي القبول، وأما خصوصيّة كونه بعد الموت فهي تحتاج إلى الدليل وهو مفقود. وحينئذ فالمتبع هو الإطلاق.
الثاني: إطلاقات وعمومات أدلة نفوذ العقود. فإننا وإن ناقشنا في جزئية القبول بعد الوفاة وتحقّق العقد به، إلّا أنه لا إشكال في تحقّقه به إذا كان في حياة الموصي وذلك لانضمام التزامه بالتزامه، كما لا يخفى. وحينئذ فلا يبقى مانع من شمول أدلّة نفوذ العقد له، حتى ولو فرضنا عدم وجود دليل على نفوذ الوصيّة بالخصوص.
نعم، قد يرد عليه أنه موجب للتعليق، وهو يضرّ بصحّة العقد.
إلّا أنه مدفوع بأنه لا دليل على اعتبار التنجيز إلّا الإجماع، ومن الواضح البديهي أنه لا يشمل الوصيّة، لتقومها بالتعليق.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست