responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 300
عدم اعتبار القبول فيها[1]، بل يكون الردّ مانعاً(1)و عليه تكون من الإيقاع الصريح.
و دعوى أنه يستلزم الملك القهري، وهو باطل في غير مثل الإرث. مدفوعة بأنه لا مانع منه عقلاً، ومقتضى عمومات الوصيّة ذلك، مع أن الملك القهري موجود في مثل الوقف.

_______________________________

فإنه مندفع بأن الملكية المدعاة في المقام إنما هي الملكية المتزلزلة على ما ذكره الشيخ(قدس سره)و نسب إلى العلامة في التذكرة{1}و هي ليس معناها إلّا ذلك، أعني ملكية الموصى له ما لم يرد، فإذا رد كان المال للميت، من دون حاجة إلى الولاية وما شابهها.
على أن الذي يقول بمانعية الرد يلتزم بكشفه عن عدم الملك من الأوّل، لا رجوع المال إلى ملك الميت بعد ما كان قد انتقل منه إلى الموصى له.
و يظهر ثمرة القولين في منافع الموصى به. فإنها على الأوّل للموصى له، حيث إن العين كانت مملوكة له فيتبعها ثمارها في الملكية، فإذا انتقلت هي عن ملكيته إلى ملكيه الميت ثانياً بقيت منافعها على ملكه لا محالة. وعلى الثاني تكون للميت، لأنه وبرد الموصى له للوصيّة ينكشف ويظهر بطلانها، وعلى هذا الأساس تبقى العين هي ومنافعها على ملك الموصي كما كانت.
إذن فالمتحصل مما تقدّم أنه لا دليل على اعتبار القبول في نفوذ الوصيّة، بل مقتضى إطلاقات الآيات الكريمة والنصوص الواردة في المقام هو نفوذها، وملكية الموصى له للموصى به من دون حاجة إلى القبول. (1)بمعنى كشف الردّ عن بطلان الوصيّة وعدم ملكية الموصى له للموصى به، كما ادعي عليه الإجماع، وهو غير بعيد. وما اختاره(قدس سره)هو الصحيح.

_______________________________________________________

[1] هذا الاحتمال هو الصحيح، بل لا دليل على كون الرد مانعاً سوى ظهور التسالم عليه فإن تمّ إجماع، وإلّا فلا وجه له أيضاً.

{1}انظر تذكرة الفقهاء 2: 453 و454.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست