responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 299
إذن فالمستفاد من هذه الآية الكريمة وغيرها والنصوص الواردة في المقام، أن الوصيّة نافذة ولازمة على الإطلاق ومن غير اعتبار لقبول الموصى له، حيث لم يذكر ذلك في شي‌ء من الآيات والروايات، ومعه فلا تصل النوبة إلى الأصل.
ثمّ إنه ربّما يستدلّ على اعتبار القبول بما دلّ على سلطنة الناس على أنفسهم، حيث إن دخول شي‌ء في ملكه قهراً وبغير اختياره ينافي هذه السلطنة، وثبوت مثله في الإرث والوقف إنما كان بدليل خاص، فلا مجال للتعدي عنه.
إلّا أنه مدفوع أن هذه الجملة وإن وردت في كلمات الفقهاء، إلّا أنها لم تذكر في شي‌ء من النصوص، ولم يدلّ عليها دليل.
اللّهمّ إلّا أن يتمسك لها بقوله تعالى‌ { «قََالَ رَبِّ إِنِّي لاََ أَمْلِكُ إِلاََّ نَفْسِي وَ أَخِي» } {1}.
إلّا أن الاستدلال بها يعتبر من الغرائب، فإنّها في مقام بيان قدرة موسى(عليه السلام)على تنفيذ أمر اللََّه تبارك وتعالى، وأنه لا قدرة له إلّا على نفسه وأخيه دون سائر بني إسرائيل، وأين هذا من محلّ كلامنا؟ ! فالآية أجنبية عن السلطنة على النفس، ولا يصحّ الاستدلال بها.
على أنا لو فرضنا ورود هذه الجملة في نص معتبر، فهي لا تدلّ على اعتبار القبول كما هو المدعى، إذ يكفي في السلطنة قدرته على الرد، فإنه حينئذ لا تكون الملكية ملكية قهرية، ولا تنافي سلطنته على نفسه.
نعم، لو قيل بثبوت الملكية المستقرة غير القابلة للزوال بالرد، كان هذا القول منافياً لقاعدة السلطنة بناءً على ثبوتها، إلّا أنها لا قائل بها ولم يذهب إليها أحد، فإن القائل بعدم اعتبار القبول يرى اعتبار عدم الرد في حصول الملكية لا محالة.
ثمّ إن من غرائب ما ورد في المقام ما استدل به بعضهم على اعتبار القبول، بأن اعتبار عدم الرد في ملكية الموصى له للموصى به، ملازم ومساوق لاعتبار القبول. وذلك لأنه لو لم يكن الأمر كذلك، وكان الموصى له يملك الموصى به بمجرد الموت، لم يمكنه بالرد إرجاعه إلى ملك الميت ثانياً، لعدم ثبوت ولاية له تقتضي ذلك.

{1}سورة المائدة 5: 25.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست