responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 276

مسألة 29: إذا زوّج الصغيرين وليهما، فقد مر أنّ العقد لازم عليهما

(3892)مسألة 29: إذا زوّج الصغيرين وليهما، فقد مر أنّ العقد لازم عليهما[1](1)و لا يجوز لهما بعد البلوغ ردّه أو فسخه. وعلى هذا(2)فإذا مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده ورثه الآخر(3).
و أمّا إذا زوّجهما الفضوليان، فيتوقف على إجازتهما بعد البلوغ(4)أو إجازة وليهما قبله. فإن بلغا وأجازا ثبتت الزوجية، ويترتّب عليها أحكامها من حين العقد، لما مرّ من كون الإجازة كاشفة. وإن ردّا، أو ردّ أحدهما، أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة، كشف عن عدم الصحّة من حين الصّدور(5).
و إن بلغ أحدهما وأجاز، ثمّ مات قبل بلوغ الآخر، يعزل ميراث الآخر على تقدير الزوجيّة. فإن بلغ وأجاز، يحلف على أنه لم يكن إجازته للطمع في الإرث‌

_______________________________

(1)مرّ الكلام فيه في المسألة الرابعة من هذا الفصل، وقد عرفت أن مقتضى صحيحة محمد بن مسلم هو ثبوت الخيار لهما بعد البلوغ. (2)لا يخفى عدم تمامية ما أفاده(قدس سره)، من تفرع ثبوت الإرث على لزوم العقد، وعدم ثبوت الخيار لهما بعد البلوغ. فإنه ثابت حتى مع القول بثبوت الخيار لهما كما اخترناه، وذلك لأنّ منشأ التوارث إنّما هو صحّة العقد وثبوت الزوجية بينهما، لا لزومه. (3)على ما تقتضيه القاعدة، ويدلّ عليه غير واحد من النصوص الصحيحة صريحاً. (4)على ما تقتضيه القاعدة في عقد الفضولي. (5)و تقتضيه مضافاً إلى القاعدة صحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن غلام وجارية زوّجهما وليان لهما وهما غير مدركين، قال: فقال: «النكاح جائز، أيهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث‌

_______________________________________________________

[1] مرّ الاشكال فيه، ولكنّه مع ذلك يثبت بينهما التوارث، لأنّ المفروض صحّة العقد وإن ثبت لهما الخيار بعد البلوغ.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست