responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 277
فإن حلف يدفع إليه(1). وإن لم يجز، أو أجاز ولم يحلف، لم يدفع(2)بل يرد إلى الورثة. وكذا لو مات بعد الإجازة وقبل الحلف(3).
هذا إذا كان متهماً بأنّ إجازته للرغبة في الإرث. وأما إذا لم يكن متّهماً بذلك، كما إذا أجاز قبل أن يعلم موته، أو كان المهر اللّازم عليه أزيد مما يرث أو نحو ذلك، فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف(4).

_______________________________

بينهما ولا مهر، إلّا أن يكونا قد أدركا ورضيا». قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال: «يجوز عليه ذلك إن هو رضي». قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح، ثمّ مات قبل ان تدرك الجارية، أ ترثه؟ قال: «نعم، يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف باللََّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج، ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر». قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت، أ يرثها الزوج المدرك؟ قال: «لا، لأن لها الخيار إذا أدركت». قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك؟ قال: «يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية»{1}. (1)على ما دلّ عليه صريحاً الصحيح المتقدِّم.
ثمّ إن مورد الصحيحة وإن كان هو موت الزوج وبقاء الزوجة، إلّا أن الظاهر أنه لا خصوصيّة لذلك كما عليه معظم الأصحاب، فإنّ موت الزوج إنما ذكر في كلام السائل خاصة. والظاهر أنّ الحلف إنما هو للاحتياط في المال بالنسبة إلى الوارث وهو لا يختص بفرض موت الزوج وبقاء الزوجة، بل يثبت الحكم مع موت الزوجة وبقاء الزوج أيضاً. (2)لأنّ ظاهر الصحيحة ترتب الإرث على الإجازة والحلف معاً. (3)لما تقدّم آنفاً. (4)لأنّ الظاهر من النص أنّ الحلف ليس تعبّداً محضاً، وإنما هو طريق لدفع‌

{1}الوسائل، ج 26 كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الزوج، ب 11 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست