(3891)مسألة
28: إذا كان عالِماً بأنه وكيل أو ولي، ومع ذلك أوقع العقد بعنوان
الفضولية، فهل يصح ويلزم أو يتوقف على الإجازة، أو لا يصح؟ وجوه[1]،
أقواها عدم الصحّة(1)لأنه يرجع إلى اشتراط كون العقد الصادر من وليه
جائزاً، فهو كما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن يكون الأمر بيده في الإبقاء
والعدم. وبعبارة اُخرى: أوقع العقد متزلزلاً.
_______________________________
(1)و تفصيل الكلام في هذه المسألة أن يقال: أن العقد الصادر من الولي أو
الوكيل بعنوان الفضولية، مع العلم بكونه ولياً أو وكيلاً: تارة يكون منجزاً
وغير معلق على شيء، غاية الأمر أنه يقرنه بادعاء كاذب ويبني عليه، وهو
أنه ليس بوكيل أو ولي. وأُخرى يكون معلقاً على إجازة الموكل، أو هو نفسه.
فإن كان من قبيل الأوّل حكم بصحته لا محالة، إذ لا قصور في الإنشاء أو
المنشأ أو شيء آخر مما يعتبر في صحّة العقد، ومجرد كونه مقروناً ببناء
كاذب لا يضرّ بعد تمامية أركان العقد وما يعتبر في صحته.
و من هنا يظهر الحال فيما لو كان المنشئ هو المالك الأصيل بانياً على
الفضولية، مع التفاته إلى كونه مالكاً، فإنه يحكم بصحته، لعدم القصور فيما
يعتبر في صحّة العقد.
و إن كان من قبيل الثاني فالحكم بصحته أو بطلانه، مبني على الخلاف في اقتضاء التعليق للبطلان وعدمه، وقد تقدّم الحديث فيه مفصلاً.
نعم، لو أوقع العقد متزلزلاً، بأن أنشأه منجزاً ومن غير تعليق، لكن جعل
الخيار فيه لنفسه، حكم ببطلانه، لأن النكاح لا يقبل جعل الخيار فيه، على ما
تقدّم الكلام فيه فيما تقدّم.
إلّا أنّ الظاهر من عبارة الماتن(قدس سره)إرادة التعليق لا جعل الخيار فيه.