responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 274
بعنوان الفضوليّة، فتبيّن كونه ولياً، ففي لزومه بلا إجازة منه، أو من المولى عليه إشكال‌[1](1).

_______________________________

وتوهّم أن الفعل محكوم بالصحّة، نظراً لتضمن إنشاء الوكالة للإذن فيه وإن لم تتحقق الوكالة في الخارج.
مدفوع بأن الإذن متوقف على العلم به أيضاً، فإنه لا يصدق أن من له الأمر قد أذن له وأنه مأذون في الفعل بمجرد إنشاء الإذن، ما لم يصل ذلك إلى المباشر فيعلم به فإنه ليس إلّا إبرازاً للرضا الباطني.
إذن فتدخل هذه المسألة في المسألة الثانية والعشرين، أعني عدم كفاية الرضا الباطني في الحكم بصحّة العقد الصادر من الفضولي، واحتياج ذلك العقد إلى الإجازة. (1)لم يظهر لنا وجه التفرقة بين الوكيل والولي، فإن لكل منهما السلطنة على الفعل.
اللّهمّ إلّا أن يقال: إن الولي بمنزلة المالك المباشر للعقد. وحيث إن المالك المباشر إذا كان ناسياً لملكه أو غافلاً عنه حين العقد، فأوقع العقد على أنه للغير ثمّ بان أنه له كما لو باع الولد مال أبيه معتقداً أنه ملك أبيه، ثمّ انكشف موت أبيه في ذلك الحين وانتقال المال بالإرث إليه، لم يحكم بصحته إذ لم يصدق عليه التجارة عن تراض وبيع ماله بطيبة نفسه، فإنه لم يبع ماله وإنما باع مال غيره وأنشأ ملكية مال الغير، ففي المقام يكون الحال كذلك.
إلّا أن الفرق بين الولي والمالك لا يكاد يخفى، إذ لا يعتبر في الولي إلّا رضاه بالعقد، لغرض أنه يعلم أن المال ليس له وأنه لغيره، ولا يقاس بالأصيل حيث إنه يعتقد خلاف الواقع ولا يقصده.
إذن فالصحيح في الولي هو الحكم بالصحّة، كما التزمنا بها في الوكيل.

_______________________________________________________

[1] أظهره اللّزوم وعدم الحاجة إلى الإجازة.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست