responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 272

مسألة 26: لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين‌

(3889)مسألة 26: لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين، هل يجوز إجازة العقد دون المهر، أو بتعيين المهر على وجه آخر، من حيث الجنس، أو من حيث القلّة والكثرة؟ فيه إشكال، بل الأظهر عدم الصحّة في الصورة الثانية[2](1)و هي ما إذا عيّن المهر على وجه آخر. كما أنه لا تصح الإجازة مع شرط لم يذكر في العقد، أو مع إلغاء ما ذكر فيه من الشرط(2).

_______________________________

ثمّ إنه ربّما يعلل ذلك بأنه من قبيل العقد بالمجازات البعيدة، إذ لا يقع العقد عليها صريحاً ولا ظاهراً، ولا دليل على صحّة العقد بها.
إلّا أنه مدفوع بأن الذي ذكره الأصحاب في باب العقود، من اعتبار كون اللفظ صريحاً أو ظاهراً، إنّما هو في مفاهيم العقود نفسها لا متعلقاتها. فلو قال: (وهبتك الدار)و قصد به البيع لم يصح، لعدم ظهوره فيه فضلاً عن الصراحة. وأما بالنسبة إلى المتعلقات فلا يعتبر ذلك فيه، لعدم الدليل عليه.
على أن المقام ليس من الإنشاء بالمجاز، فضلاً عن كونه من المجازات البعيدة، فإن اللفظ(موكلتي)مستعمل في معناه الحقيقي، غاية الأمر أنه قد كذب في تطبيقه على الخارج، وادعائه أنها وكلته في ذلك.
و من هنا فلو نصب قرينة على إرادة المرأة المعينة، كالعهد وما شاكله، صحّ العقد. (1)فإنّ الذي تعلقت به الإجازة غير الذي تعلّق العقد به، فلا تنفع الإجازة لأنها إنما تصحِّح العقد الواقع في الخارج وتنسبه إلى المجيز. وحيث إنّ المفروض في المقام أنّ ما وقع في الخارج لم تتعلق به الإجازة، وما تعلقت به لم يقع في الخارج حكم ببطلانه لا محالة، لعدم التطابق بينهما. (2)إذ يعتبر التطابق بين الإيجاب والقبول، والإجازة بمنزلة القبول من حيث إيجابها استناد العقد إلى المجيز حقيقة، فمع اختلافهما لم يصدق العقد، لأنّ ما أوجبه الأوّل لم يقبله الثاني، وما قبله لم يوقعه الأوّل. ومعه فلا يستند ذلك العقد الصادر فضولة إليه.

_______________________________________________________

[2] بل في الصورة الأُولى‌ََ أيضاً.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست