responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 271
الفضولي(1)و يصحّ بالإجازة(2).

مسألة 25: لو قال في مقام إجراء الصيغة: زوّجت موكِّلتي فلانة مثلاً

(3888)مسألة 25: لو قال في مقام إجراء الصيغة: (زوّجت موكِّلتي فلانة)مثلاً، مع أنه لم يكن وكيلاً عنها، فهل يصح ويقبل الإجازة، أم لا؟ الظاهر الصحّة(3).
نعم، لو لم يذكر لفظ: (فلانة)و نحوه، كأن يقول: (زوّجت موكلتي)و كان من قصده امرأة معينة، مع عدم كونه وكيلاً عنها، يشكل صحّته‌[1]بالإجازة(4).

_______________________________

والملاك في صحّة العقد إنما هو باستناد العقد بالإجازة إلى المجيز، وأما العاقد فهو أجنبي عنه، ولا يقوم إلّا بدور إنشاء العقد والتلفظ بالصيغة. (1)لعدم انتساب العقد إلى من له الأمر. (2)لاستناده إليه حينئذ، فتشمله عمومات الوفاء بالعقد، ولا أثر لما قصده الفضولي، بل ربّما يستفاد ذلك من صحيحة أبي عبيدة المتقدِّمة في المسألة الثامنة عشرة من هذا الفصل، حيث حكم(عليه السلام)بصحّة نكاح الغلام والجارية غير المدركين اللذين زوجهما ولياهما إذا أدركا وأجازا العقد.
حيث إنّ المراد بالولي فيها ليس هو الولي الشرعي جزماً، فإنه(عليه السلام)قد حكم في ذيلها بنفوذ نكاحهما إذا كان المزوج لهما هو الأب، وإنما المراد به الولي العرفي كالأخ والعم، فإن مقتضى إطلاق الحكم بالصحّة حينئذ هو الحكم بالصحّة، سواء اعتقد العاقد ولايته ونفوذ عقده أم اعتقد كونه فضولياً، بل لا يبعد أن يكون الغالب في هؤلاء اعتقاد ولايتهم على القصر ونفوذ تصرفاتهم في حقهم. (3)فإنّ كلمة(موكلتي)بعد ذكر اسمها تكون زائدة لا محالة، حيث إن العقد يتعلق حينئذ بما ذكر من الاسم. (4)فإنّ التزويج إنما وقع بعنوان الموكلة، وحيث إنه ليس وكيلاً عنها ولم يذكر اسمها، فيحكم بفساده لا محالة.

_______________________________________________________

[1] لا إشكال فيها إذا كانت المرأة معيّنة بالقرينة.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست