responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 270

مسألة 24: لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية ولا الالتفات إلى ذلك‌

(3887)مسألة 24: لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية(1)و لا الالتفات إلى ذلك. فلو تخيّل كونه ولياً أو وكيلاً وأوقع العقد، فتبين خلافه، يكون من‌

_______________________________

اختار شيخنا الأعظم(قدس سره)الأوّل‌{1}حتى بناءً على القول باعتبار الإذن في نفوذ نكاح الفضولي، وذلك لما يستفاد من صحيحة زرارة الواردة في نفوذ عقد العبد إذا لحقه إذن المولى، معلّلاً ذلك بقوله(عليه السلام): «إنه لم يعص اللََّه، وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز»{2}من أنّ العبرة في عدم النفوذ إنما هي معصية السيد، وحيث إن مع الرضا الباطني للمولى وعلم العبد به لا يكون عاصياً له، يحكم بصحّة عقده من دون حاجة إلى الإجازة.
إلّا أن ما أفاده(قدس سره)لا يمكن المساعدة عليه. وذلك لأن المستفاد من قوله تعالى‌ { «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» } {3}و النصوص الكثيرة، اعتبار إذن المولى في نفوذ نكاح المملوك، وعدم كفاية مجرد الرضا الباطني فيه.
و أما الصحيحة المتقدِّمة فالمراد بالعصيان فيها ليس هو العصيان التكليفي، أعني المخالفة في التكليف وارتكابه المحرم على ما صرح بذلك في بعض النصوص وإنما المراد به صدور العقد عن عدم الإذن، وتصرف العبد في نفسه من غير إذن المولى ولذا اعتبر(عليه السلام)في جوازه إجازة المولى، ولم يقل إذا رضي فهو له جائز.
إذن فالمستفاد من الآية الكريمة والنصوص الكثيرة لا سيما ذيل هذه الصحيحة اعتبار الإذن والإجازة في الحكم بالصحّة ونفوذ العقد، وعدم كفاية مجرّد الرِّضا الباطني.
و من هنا فيكون الحال في تزويج العبد من غير إذن مولاه كالحال في نكاح الفضولي، وإن كان بينهما فرق من حيث انتساب العقد وعدمه. (1)إذ لا خصوصيّة لعنوان الفضولية كي يعتبر قصده، فإنّ العبرة إنما هي بالواقع‌

{1}انظر كتاب النكاح 20: 184 طبع المؤتمر العالمي.

{2}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 24 ح 1.

{3}سورة النساء 4: 25.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست