responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 269
بينهم. وذلك أما مع مقارنة الرضا للإكراه فالأمر واضح، لأن التجارة حينئذ تجارة عن تراضٍ والإقدام عليها إقدام مع الرضا، فإنّه الذي يدعوه نحو الفعل، والإكراه ليس إلّا داعياً آخر منضماً إلى الداعي الأوّل.
و أما مع تأخره عنه، فلأن العقد حين صدوره لم يكن فاقداً لشي‌ء غير الرضا فإذا لحقه حكم بصحته.
و ما استدل به لبطلان عقد المكره، من قوله تعالى‌ { «إِلاََّ أَنْ تَكُونَ تِجََارَةً عَنْ تَرََاضٍ» } {1}بناءً على كون المراد بالتراضي هو ما يقابل الإكراه لا ما يقابل القصد وحديث نفي الإكراه، فغير شامل للمقام.
أمّا الأوّل: فلأن المعلوم أن المراد بالتجارة ليس هو مجرد اللفظ والإنشاء الذي يوجد في الخارج وينعدم، فإنه ليس إلّا مبرزاً لها في الخارج، وإنما المراد بها هو المنشأ والمعتبر في الخارج.
و من هنا فحيث إنّ للتجارة بهذا المعنى بقاءً واستمراراً، فلا مانع من القول بعد لحوق الرضا بها أنها تجارة عن تراض.
و أمّا الثاني: فلأن حديث الرفع إنما هو وارد في مقام الامتنان كما هو معلوم، ومن هنا فلا بدّ في الحكم بالرفع من ملاحظة ما يقتضيه الامتنان، ولذا لا يحكم بفساد بيع المضطر. وحيث إنه في المقام إنما يقتضي رفع الحكم حدوثاً لا استمراراً وبقاءً، فلا محالة يختص الرفع به دون البقاء، لأن رفعه ينافي الامتنان.
و الحاصل أنّ الامتنان إنما يكون في رفع الحكم ما دام الإكراه باقياً، وأما رفعه بعد ارتفاع الإكراه ورضا المكره به فليس فيه أي امتنان عليه. وبذلك يظهر أن صحّة عقد المكره لا تتوقف على الإجازة، بل يكفي فيها مجرد الرضا الباطني.
ثمّ هل يكفي مجرّد الرضا الباطني للمولى في الحكم بصحّة نكاح العبد ونفوذه، أم لا؟

{1}سورة النساء 4: 29.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست