responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 268

مسألة 23: إذا كان كارهاً حال العقد

(3886)مسألة 23: إذا كان كارهاً حال العقد، إلّا أنه لم يصدر منه ردّ[1]له(1)فالظاهر صحّته بالإجازة(2).
نعم، لو استؤذن فنهى ولم يأذن، ومع ذلك أوقع الفضولي العقد، يشكل صحته بالإجازة، لأنه بمنزلة الردّ بعده. ويحتمل صحته‌[2](3)بدعوى الفرق بينه وبين الردّ بعد العقد، فليس بأدون من عقد المكره، الذي نقول بصحّته إذا لحقه الرضا، وإن كان لا يخلو ذلك أيضاً من إشكال(4).

_______________________________

(1)بل حتى ولو صدر منه ردّ، فإنه لا أثر له، على ما عرفته في المسألة الثامنة عشرة من هذا الفصل. (2)أما بناءً على ما اخترناه من عدم تأثير الردّ بعد العقد، فالأمر أوضح، فإنّ الكراهية قبل العقد لا تزيد عن الردّ اللاحق له.
و أما بناءً على ما ذهب إليه الماتن(قدس سره)من منع الردّ اللاحق عن لحوق الإجازة به، فالأمر كذلك أيضاً. فإنّ العمدة في الدليل على منع الردّ اللاحق إنما كانت دعوى سلطنة المالك على إسقاط قابلية العقد عن لحوق الإجازة به، وهي لا تجري في المقام، لأن الردّ إنما يتوسط بين العقد والإجازة. ومن هنا فقد يقال إنّه يوجب الانقطاع، وأما مع الكراهة السابقة أو المقارنة فليس هناك ما يوجب الانقطاع، إذ ليس هناك عقد في حينها. ومن هنا فلو تحققت الإجازة بعد ذلك، كانت هي ملحقة بالعقد مباشرة. (3)هذا الاحتمال هو المتعيّن، إذ يجري فيه ما تقدّم في الفرع السابق بعينه، فإنه لم يصدر من المالك ما يوجب قطع الإجازة عن العقد، فإنّ النهي لا يزيد العقد ما كان يقتضيه قبل ذلك من عدم التأثير، نظراً لكونه فضولياً. (4)إلّا أنه ضعيف جدّاً، والصحيح هو الالتزام بالصحّة، على ما هو المشهور

_______________________________________________________

[1] تقدّم أن الرد لا أثر له. [2] هذا الاحتمال هو الأظهر، حتى على القول بكون الرد بعد العقد مانعاً عن الإجازة.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست