responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 267
على أننا لو سلمنا ورود التعبير بالرضا في هذه النصوص، فهي لا تقتضي كفاية مجرّد الرضا الباطني، إذ يرد حينئذ ما تقدّم من أنه لا يمكن حمل الرضا على الفعل الخارجي، بل لا بدّ من كون المراد أن السكوت أعم من الرضا كشفاً.
و عليه فتكون هذه الروايات دالّة على أنّ العبرة والملاك إنما هو بالرضا مع الكاشف، وعدم كفاية الرضا الباطني المجرد.
و من هنا يظهر الحال فيما دلّ على أن سكوت المولى مع علمه بعقد العبد إقرار منه فإنه دالّ على اعتبار الإقرار، ولا دلالة فيه على كفاية الرضا الباطني. على أنّ احتياج نكاح العبد إلى إجازة المولى أجنبي عن الفضولي تماماً، فإن العبد طرف للعقد حقيقة وهو ينتسب إليه حين صدوره بلا أي عناية، غاية الأمر أن صحته متوقفة شرعاً على إجازة المولى، وهذا نظير اعتبار إذن الزوجة في التزويج من بنت أخيها أو أُختها، بخلاف عقد الفضولي حيث إن انتساب العقد إليه إنما يكون بالإجازة.
و من هنا فلا مجال للاستدلال بهذه النصوص في المقام.
و أمّا التمسّك بما ورد في الخيار وعقد السكرى، فيرد عليه أنهما خارجان عن الفضولي موضوعاً، فإنّ العقد في مورد الخيار صحيح ومستند إليه حقيقة، غاية الأمر أنّ له رفعه أو الالتزام به. وكذا الحال في السكرى، فإنّ العقد منتسب إليها واقعاً غاية الأمر أنه لا يحكم بصحّته إلّا بعد إجازتها. فكفاية الرضا الباطني فيهما، لا تقتضي كفايته في الفضولي أيضاً. على أن كفايته فيهما أيضاً محل منع، وذلك لما تقدّم من أن الرِّضا أمر باطني، فلا يمكن حمله على الفعل الخارجي، إلّا باعتبار كاشفيته وكونه إمضاءً عملياً.
إذن فما أفاده شيخنا الأعظم(قدس سره)غير تامّ، ولا مجال للمساعدة على شي‌ء منه.
و من هنا فالحقّ في المقام هو ما ذهب إليه الماتن(قدس سره)، من عدم كفاية الرِّضا الباطني واعتبار المبرز له في الخارج، نظراً لعدم استناد العقد إليه بدونه.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست