مسألة 20: يشترط في المجيز علمه بأنّ له أن لا يلتزم بذلك العقد
(3883)مسألة
20: يشترط في المجيز علمه[1]بأنّ له أن لا يلتزم بذلك العقد(1). فلو
اعتقد لزوم العقد عليه فرضي به، لم يكْفِ في الإجازة.
_______________________________
وإنما هي موجبة لاستناد العقد السابق إليه. ومن هنا فاعتبار اللفظ في العقود لو قيل به، لا يقتضي اعتباره في الإجازة أيضاً. و أمّا الثاني: فهو غير ثابت ولا دليل عليه، وقد
ذكرنا في محله أنّ الأظهر لزوم المعاطاة، والحال أنها خالية من اللفظ. على
أنّ الاستقراء ليس بحجة، فإنّه ليس من الأدلّة الشرعية.
إذن فلا دليل على اعتبار اللفظ في الإجازة، وإنما العبرة باستناد العقد السابق إليه كيفما اتفق، وإن كان ذلك بالفعل أيضاً.
هذا بل يمكن استفادة ما ذكرناه من بعض النصوص، كالتي دلّت على أن سكوت
البكر إقرارها، إذ لا يبعد دعوى إطلاقها لفرض الفضولي أيضاً. ويؤيده ما ورد
في تزويج العبد من غير إذن مولاه، حيث حكم(عليه السلام)بأنّ سكوت المولى
بعد علمه إقرار منه{1}.
و كيف كان، فالعمدة في المقام عدم الدليل على اعتبار اللفظ. (1)الظاهر أنه
لا دليل على هذا الاشتراط، إذ العبرة إنما هي باستناد العقد السابق إليه.
ومن هنا فيكون الحال في اعتقاد لزوم العقد، كالحال فيما ذكره(قدس سره)بعد
ذلك من اعتقاد لزوم الإجازة. فإنّ إجازته إذا لم تكن من جهة رضاه بالعقد،
بأن كان من جهة رضاه بحكم اللََّه سبحانه وتعالى وإن كان هو كارهاً له، فلا
أثر لها لأنه في الحقيقة لم يجز العقد، فإنّ ما رضي به أعني حكم اللََّه
سبحانه غير متحقق في الخارج، وما هو متحقق في الخارج أعني العقد لم يجزه.