responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 263
كما لا يجوز الردّ بعد الإجازة(1)فمعها يلزم العقد.

مسألة 19: لا يشترط في الإجازة لفظ خاص‌

(3882)مسألة 19: لا يشترط في الإجازة لفظ خاص، بل يقع بكل ما دلّ على إنشاء الرِّضا بذلك العقد(2)بل تقع بالفعل الدالّ عليه(3).

_______________________________

في المال شيئاً، وإنما أحدث عقداً قابلاً للإجازة والردّ، وإلّا فلو كان تصرفاً في المال لكان اللازم الحكم ببطلانه رأساً، لمنافاته لسلطنة المالك. إذن فهذه النبوية أجنبية عن المقام بالكلية، ولا علاقة لها به.
و ممّا تقدّم يظهر أنه لا دليل على عدم تأثير الإجازة بعد الردّ، بل من غير البعيد دعوى دلالة صحيحة محمد بن قيس المتقدِّمة على جوازه، فإنها تضمنت الحكم بنفوذ إجازة المالك الأوّل بعد ردّه أوّلاً. (1)بلا خلاف فيه بينهم. فإنّ العقد بالإجازة ينتسب إلى المجيز حقيقة، ومن هنا تشمله أدلّة لزوم العقد، فيحتاج فسخه بعد ذلك إلى الدليل، كما هو الحال فيما لو كان هو المباشر للعقد. (2)إذ لا يعتبر فيها إلّا ما يكشف عن إسناد المجيز للعقد السابق إلى نفسه وإقراره به، فإنه يكفي في الحكم بصحّة ذلك العقد من دون أن تكون خصوصيّة في الكاشف. ومن هنا فلا يعتبر فيها اللفظ فضلاً عن صيغة معينة، حتى ولو قلنا باعتبار اللفظ الصريح في العقد بدعوى أن العقد لا يصدق إلّا به، فإنّ العبرة في الإجازة إنما هي بانكشاف رضاه كيف اتفق، كما هو واضح. (3)و قد ذهب جماعة إلى اعتبار اللفظ فيها، تارة بدعوى أنها بمنزلة العقد الجديد، واُخرى بدعوى أن الاستقراء يقتضي اعتبار اللفظ فيما يقتضي اللزوم.
إلّا أن للتأمل في كلا هذين الوجهين مجالاً.
أمّا الأوّل: فهو مصادرة على المدعى، فإن الإجازة ليست عقداً ولا هي بمنزلته وإنما هي إبراز للرضا به.
و بعبارة اُخرى: إنّ قياس الإجازة بالعقود قياس مع الفارق. فإنّها ليست بعقد
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست