responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 262
سلمنا ذلك فلا مجال لإثبات كونه إجماعاً تعبدياً، إذ من الممكن استناد المجمعين إلى ما يأتي من الوجوه.
الثاني: دعوى أنّ الإجازة في العقد الفضولي بمنزلة القبول في سائر العقود، فإنّ استناد العقد إليه وتماميته إنما يكون بها. ومن هنا فكما أنّ الرد قبل القبول مانع من القبول المتأخِّر عنه، فكذلك الردّ في العقد الفضولي يمنع من لحوق الإجازة وصحّتها.
و فيه: أنّ الرد الذي يكون مانعاً من لحوق القبول، إنما هو ردّ الموجب ورفع يده عمّا التزم به، فإنه حينئذ لا يبقى مجال لصدق العقد بالتزام الآخر، إذ ليس هناك التزام ينضمّ إليه التزام القابل، ليصدق معه المعاهدة والمعاقدة.
و أما ردّ القابل مع بقاء التزام الموجب على حاله، فلا دليل على مانعيته وعدم اتصال القبول بالإيجاب، لأنه لم يحدث بذلك شيئاً، فإنّ غاية ما يفيد إنما هو إظهار عدم رضاه بالعقد، ومن الواضح أنه يرتفع بالقبول المتأخر، من دون أن يضر ذلك بصدق المعاهدة والمعاقدة.
و لو تنزلنا عن ذلك، فالفرق بين الإجازة والقبول أوضح من أن يخفى. فإن الإجازة ليست قبولاً، وإنما هي إسناد للقبول المتحقق من الفضولي من غير فصل بينه وبين الإيجاب إليه. ومن هنا فلا يزيد الردّ اللاحق عن النهي السابق على العقد، حيث لا يؤثر في صحته شيئاً بعد إبرازه لرضاه من غير فصل بينه وبين الإيجاب.
الثالث: إن الفضولي بإنشائه للإيجاب أو القبول، يحدث حقاً لمن قام مقامه في ماله، من حيث الإجازة أو الرد. ومن هنا فإذا لم يكن رد الولي مسقطاً للعقد عن قابلية الإجازة، كان ذلك منافياً لقوله(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): «الناس مسلَّطون على أموالهم».
و فيه: أنّ هذه الرواية نبوية لم تثبت، على أنها ليست مشرعة ولا تقتضي تشريع السلطنة للمالك على قطع العلقة الموجودة على تقدير ثبوتها، وإنما دالّة على عدم حجر المالك عن التصرف المشروع في ماله أو نفسه. هذا مضافاً إلى أنّ الفضولي لم يحدث
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست