responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 261
نعم، لا تصحّ الإجازة بعد الردّ[1](1)

_______________________________

بالإجازة أو الرد، لدليل نفي الضرر. فإنّ تضرر المرأة نتيجة لفعلها لا يوجب توجه تكليف إلى الرجل، بعد أن لم يكن قد صدر منه أي فعل ولم يكن هو سبباً في تضرّرها. كما لا موجب للالتزام بثبوت الفسخ لها، فإنه لا يرد النكاح إلّا بأُمور معينة، ليس ما نحن فيه منها.
على أنّ تضررها قد نشأ من إقدامها فإنها هي التي أقدمت على ذلك وأضرّت بنفسها، وليس ناشئاً من الحكم الشرعي، فلا موجب لرفع ضررها بالالتزام بالفسخ.
و قد تقدّم بيان هذا مفصّلاً في الاستدلال على خيار الغبن بدليل نفي الضرر، حيث قد عرفت أنه غير شامل له، باعتبار أن الضرر إنما هو في نفس المعاملة لا الحكم باللّزوم، وشموله له يعني إثبات ما يتدارك به الضّرر، والحال أن دليل نفي الضرر قاصر عن إفادة هذا المعنى.
و الذي يهوِّن الخطب أنّ مبنى هذا القول غير تامّ من أساسه، كما عرفت. (1)ذهب إليه جملة من الأصحاب. منهم شيخنا الأُستاذ(قدس سره)بدعوى أن الإجازة والردّ ضدّان، فهما ضدّان أيهما سبق لم يبق مجالاً للآخر. في حين ذهب آخرون إلى خلافه، منهم الماتن(قدس سره)في المسألة الرابعة من باب الوصيّة حيث أفاد بأن القول بعدم نفوذ الإجازة بعد الردّ مشكل إن لم يكن إجماع خصوصاً في الفضولي.
و كيف كان، فقد استدل على القول الأوّل بأُمور: الأوّل: الإجماع، ويظهر من المصنف(قدس سره)التمسك به في باب الوصيّة.
و فيه: أنه ضعيف جدّاً، إذ لم يتعرض لهذا الفرع فيما نعلم قبل الشهيد(قدس سره){1}أحد من الأصحاب، ومعه كيف يمكن دعوى الإجماع عليه! على أننا لو

_______________________________________________________

[1] فيه إشكال، بل لا يبعد نفوذها.

{1}انظر الدروس 2: 301.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست