responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 260
و لا وجه لقياس المقام بالخيارات الثابتة للبائع أو المشتري حيث يلتزم فيها بالفورية، فإن العقد في مواردها تامّ، غاية الأمر أن لأحدهما أو كليهما حق الفسخ. وهذا بخلاف المقام، فإن العقد غير تام، ولا يجب عليه إتمامه وإنما له ذلك إذا شاء.
هذا مضافاً إلى صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: «قضى في وليدة باعها ابن سيِّدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً، ثمّ قدم سيِّدها الأوّل فخاصم سيِّدها الأخير فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، فلما أخذ البيع الابن قال أبوه: أرسل ابني، فقال: لا أُرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأوّل أجاز بيع ابنه»{1}.
فإنّها واضحة الدلالة في عدم لزوم الفورية، وأنه لا محذور في الفصل بين الإجازة والعقد وإن كان كثيراً.
ثمّ لو زوّجت المرأة نفسها من رجل فضولة، فهل يلزمه الإمضاء أو الردّ فوراً، أو يثبت لها الفسخ كي لا تتضرّر المرأة ببقائها معطلة، أو لا هذا ولا ذاك؟ أقوال مبنية على الالتزام بلزوم العقد الواقع بين الأصل والفضولي بالقياس إلى الأوّل، بحيث لا يكون له التصرف على خلاف ما التزم به، كما التزم به شيخنا الأعظم(قدس سره){2}.
إلّا أنه قد تقدّم منا في مباحث المكاسب عدم تمامية هذا المبنى، باعتبار أن العقد متقوم بطرفين، وحيث إنه لم يتحقق الالتزام من الطرف الآخر، فلم يصدق العقد ومن ثمّ فلا تشمله أدلة اللزوم، فهو نظير بيع البائع للمبيع قبل قبول المشتري من غيره.
و من هنا فلا يكون في تأخير الإجازة أي ضرر عليها، باعتبار أن لها التزوج من غيره.
ثمّ على تقدير تمامية هذا المبنى، فلا يمكن الحكم بلزوم الفورية وإلزام الرجل‌

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 88 ح 1.

{2}كتاب النكاح 20: 162 طبع المؤتمر العالمي.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست